responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 125

سَمَاعَةَ [١] ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ [٢] لِلسَّمَكِ حِينَ يَضْرِبُونَ [٣] بِالشَّبَكِ [٤] ، وَلَا يُسَمُّونَ [٥] ، وَكَذلِكَ الْيَهُودِيُّ [٦]؟

فَقَالَ [٧] : « لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهَا [٨] ». [٩]

١١٣٢٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحِيتَانِ الَّتِي يَصِيدُهَا [١٠] الْمَجُوسِيُّ [١١]؟


[١] هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن سماعة » والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان [ بن عيسى ] عن سماعة [ بن مهران ] عن أبي بصير. ولم يثبت رواية عثمان بن عيسى عن أبي بصير مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٦٩ ـ ٤٧٢ وص ٤٨٢.

ويؤيّد ما أثبتناه ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٥ من نقل الخبر عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير. وعثمان المتوسّط بين الحسين بن سعيد وبين سماعة هو عثمان بن عيسى. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٣٢ ـ ٤٣٧ وص ٤٣٨ ـ ٤٣٩.

[٢] في « بن » وحاشية « م ، بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « المجوس ». ٣. في « ن » : + « عليها ».

[٣] في « بن » وحاشية « م ، بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « المجوس ». ٣. في « ن » : + « عليها ».

[٤] في « بف » والوافي : « بالشبكة ». والشَبَك ، جمع شَبَكَة ـ بتحريكهما ـ : شَرَكَة الصيّاد ، وهي آلة الصيد التي يصيدبها في البرّ والماء. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٤٧ ( شبك ).

[٥] في « بح ، بف » والوافي : « ولا يسمّى ». وفي « ط » : « ولا يسمّون ».

[٦] في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « أو يهودي » بدل « وكذلك اليهودي ». وفي التهذيب والاستبصار : + « ولا يسمّى ».

[٧] في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

[٨] في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ : « يدلّ على حلّ ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيّاً ، كما هو المشهور. وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقاً. وقال ابن زهرة : الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر. وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّاً ». وانظر : المقنعة ، ص ٥٧٧ ؛ الغنية ، ص ٣٩٧ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٢٨.

[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٥ ، بسندهما عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٤ ، ح ٤١٥٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٦ ، ح ١٩١٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٤٠.

[١٠] في « جت » بالتاء والياء معاً.

[١١] في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ٣٧ والاستبصار ، ح ٢٢٦ : « المجوس ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست