[٤]
في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».
[٥]
في مرآة
العقول
، ج ٢١ ، ص ٣٥٥ : « يدلّ على عدم اشتراط تعيين الصيد بعد أن يكون جنسه المحلّل
مقصوداً ، كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدسسره
: « يشترط قصد جنس الصيد ، فلو قصد الرمي لا للصيد فقتل لم يحلّ. وكذا لو قصد
خنزيراً فأصاب ظبياً لم يحلّ ، وكذا لو ظنّه خنزيراً فبان ظبياً. ولا يشترط قصد
عين الصيد ، فلو عيّن فأخطأ فقتل صيداً آخر حلّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٩٨.
[٦]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً
عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ١٩١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٩٧٩٧.
[٧]
في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن الرضا عليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت الرضا عليهالسلام ».
[٩]
في « ط » : ـ « بذلك ». وقال ابن الأثير : « في الحديث : نهى المسافر أن يأتي أهله
طروقاً ، أي ليلاً. وكلّ آت بالليل طارق. وقيل : أصل الطروق من الطرق وهو الدقّ ، وسمّي
الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دقّ الباب ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢١ ( طرق ).
وفي
مرآة
العقول
، ج ٢١ ، ص ٣٥٦ : « يدلّ على جواز اصطياد الطير بالليل ، ولا ينافي ما هو المشهور
من كراهة صيد الطير والوحش ليلاً ، وأخذ الفراخ من أعشاشها ؛ لما سيأتي من الأخبار
».
[١٠]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤ ، ح ٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٢ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٩١٨٩ ، الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٢ ، ح ٢٩٨٠١.
[١١]
السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد بن عيسى هو محمّد بن يحيى.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 121