[٤]
« يتدهده » أي يتدحرج وينحدر وينزل مدوّراً. راجع : لسان
العرب ،
ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).
[٥]
في « ط » والتهذيب : ـ « عن محمّد بن عيسى ». ولا يبعد سقوط هذه العبارة بجواز
النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى »
في « عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح ٩١٠٧ و ٩١١٣ رواية أحمد
بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج.
والظاهر أنّ « حجّاج » في سندنا سهو ، والصواب هو يحيى بن الحجّاج ؛ فإنّا لم نجد
في شيءٍ من الأسناد رواية من يسمّى بحجّاج عن خالد بن الحجّاج.
وأمّا
ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن
عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج إلخ ، فلا يكون قرينةً ـ كنقل مستقلّ ـ على صحّة
ما ورد في « ط » ؛ فإنّ الخبر وعدّة ممّا تقدّم عليه وما تأخّر منه مأخوذ من الكافي كما يظهر بالمقارنة.
[٨]
قال الشهيد الثاني قدسسره : « هذا من باب اجتماع
السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، فيغلب جانب التحريم. ويؤيّده صحيحة
الحلبي ... هذا إذا علم استناد موته إليهما ، أو إلى غير الرمية ، أو شلّ في
الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ،
وإن أفاده الماء والتردّي تعجيلاً. وقيّد الصدوقان الحلّ بأن يموت ورأسه خارج من
الماء. ولا بأس به ؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ». مسالك
الأفهام
، ج ١١ ، ص ٤٣٧. وانظر : المقنع ، ص ٣٩١.
[٩]
التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٩٧٩٥.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 12 صفحه : 119