responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام [١] ، فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا ، قَالَ : « تُعْتِقُهُ [٢] ». [٣]

١١١٤٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ [٤] ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ [٥] أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا ، وَأَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا : أَتَتَّخِذُهُ عَبْداً؟

قَالَ : « تُعْتِقُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ [٦] ». [٧]

١١١٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ [٨] ، وَلَا أُخْتَهُ ، وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ [٩] ، وَلَا ابْنَةَ [١٠] أُخْتِهِ [١١] ،


[١] في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».

[٢] في « بح » : « يعتقه ».

[٣] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٢٣٦٠٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٦.

[٤] في « بن » والوسائل : ـ « بن عثمان ».

[٥] في « م ، بح ، بخ ، بف » : « وامّه ».

[٦] في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « يعتقونه وهم كارهون » بدل « تعتقه وهي كارهة ».

[٧] التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩٠١٠ ، إلى قوله : « فقد عتقا حين يملكهما » ؛ وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن المرأة ».

[٨] في حاشية « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « والديه ولا ولده ».

[٩] في « جت » : « اخته ».

[١٠] في « بف » : ـ « ابنة ».

[١١] في « جت » : « أخيه ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 12  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست