[١٣]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ذلك » بدون الواو.
[١٤]
في المرآة : « قوله : فالطلاق وغير
الطلاق ، هذه نكتة اوردت لبيان الفرق ، والحاصل : أنّ هذا الحكم لا يختصّبالعدّة
حتّى يكون من شرائطها ، بل هو بيان لاستمرار الحكم الثابت في أيّام الزواج ، ولو
كان من شرائطها لكان مختصّاً بها ، وأمّا ما ذكره من الصلاة في المكان والثوب
المغصوبين ، وهي ممّا ادّعوا الإجماع على بطلانها ، وهذا الكلام يضعف ، وسائر
دلائلهم لا يخلو من وهن. ثمّ العمدة في الفرق النصوص ، وأمّا هذه الوجوه فلا تخلو
من تشويش واضطراب وإن أمكن توجيهها بوجه لا يخلو من قوّة ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 11 صفحه : 564