responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 320

الْآخَرِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلِذلِكَ صَارَ سِفَاحاً مَرْدُوداً ذلِكَ كُلُّهُ ، غَيْرُ جَائِزٍ الْمُقَامُ عَلَيْهِ ، وَلَا ثَابِتٍ لَهُمُ التَّزْوِيجُ ، بَلْ يُفَرِّقُ‌ الْإِمَامُ بَيْنَهُمْ ، وَلَا يَكُونُ نِكَاحُهُمْ زِنًى وَلَا أَوْلَادُهُمْ [١]مِنْ هذَا الْوَجْهِ أَوْلَادَ زِنًى ، وَمَنْ قَذَفَ [٢] الْمَوْلُودَ مِنْ هؤُلَاءِ الَّذِينَ وُلِدُوا مِنْ هذَا الْوَجْهِ جُلِدَ الْحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ [٣] وَإِنْ كَانَ مُفْسِداً لَهُ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْمُحَرَّمَةِ ، وَالْوَلَدُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَبِ ، مَوْلُودٌ بِتَزْوِيجِ رِشْدَةٍ عَلى نِكَاحِ مِلَّةٍ مِنَ الْمِلَلِ ، خَارِجٌ مِنْ [٤] حَدِّ الزِّنى ، وَلكِنَّهُ مُعَاقَبٌ عُقُوبَةَ الْفِرْقَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى الِاسْتِئْنَافِ بِمَا يَحِلُّ وَيَجُوزُ [٥].

فَإِنْ [٦] قَالَ قَائِلٌ : إِنَّهُ مِنْ أَوْلَادِ السِّفَاحِ ـ عَلى صِحَّةِ مَعْنَى السِّفَاحِ ـ لَمْ يَأْثَمْ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يَعْنِي أَنَّ مَعْنَى السِّفَاحِ هُوَ الزِّنى.

وَوَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجُوهِ السِّفَاحِ مَنْ أَتَى امْرَأَةً [٧] وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ ، أَوْ أَتَاهَا وَهِيَ فِي دَمِ حَيْضِهَا ، أَوْ أَتَاهَا [٨] فِي حَالِ صَلَاتِهَا ، وَكَذلِكَ الَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ قَبْلَ أَنْ يُوَاجِبَ صَاحِبَهَا ، وَالَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ وَهِيَ حُبْلى مِنْ غَيْرِهِ ، وَالَّذِي يَأْتِي الْمَمْلُوكَةَ تُسْبى عَلى غَيْرِ وَجْهِ السِّبَا ، وَتُسْبى وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُسْبَوْا ، وَمَنْ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً أَوْ عَابِدَةَ وَثَنٍ ، وَكَانَ [٩] التَّزْوِيجُ فِي مِلَّتِهِمْ تَزْوِيجاً صَحِيحاً إِلاَّ أَنَّهُ شَابَ‌


[١] في « بف » : « أولادهنّ ».

[٢] القذف : الرمي بالزنى ، وأصله الرمي ، ثمّ استعمل في هذا المعنى حتّى غلب عليه. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩ ( قذف ).

[٣] يقال : هذا ولد رِشْدَة ، إذا كان لنكاح صحيح ، كما يقال في ضدّه : ولد زِنْية بالكسر فيهما. النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ( رشد ).

[٤] في « بن » : « عن ».

[٥] في « بح » : « أو يحرم ». وفي حاشية « جت » : « ويحرم ».

[٦] في « م ، بن ، جد » : « وإن ».

[٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « امرأته ».

[٨] في « بن » : + « وهي ».

[٩] في « ن ، بح ، بخ ، جت » : « فكان ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست