[٢]
في المرآة : « تقييد عبدة الأوثان
بكونها على المسلمة يوهم جواز نكاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع عليهالمسلمون على
ما نقل ، إلاّ أن يقال : مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضاً ، أو أنّ
التقييد لأهل الكتاب ».
[٣]
في المرآة : « لعلّ المراد بالصحّة
الدوام ، أو ظنّ الصحّة ؛ لتحقّق الشبهة ».
[٥]
في المرآة : « قوله : تطليقة واحدة ، ظاهره
عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضاً ، وهو خلافالمشهور ، بل لم ينقل فيه
خلاف صريح ، لكنّ ظاهر الأخبار معه ، ويمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة ـ التي
توجب الفرقة ـ لا الباطلة. وعلى الأوّل تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفيّ ».
[٧]
في هامش المطبوع عن الرفيع : « قد عرفت في ما سبق في باب الرجل الذي عنده أربع
نسوة ، أنّ هذا الرجل إذا طلّق واحدة تطليقة رجعيّة لا يجوز له أن يتزوّج باخرى
حتّى تنقضي عدّتها منه ، وأمّا إذا كانت بائنة جاز له العقد على الاخرى في الحال
على كراهية ، وهذا هو المشهور عندهم ، فهذا الكلام يدلّ على أنّ يونس من أصحابنا
ذهب إلى أنّ البائنة كالرجعيّة في التوقّف على انقضاء العدّة ، فكأنّه عمل بظاهر
الأخبار التي قد مرّت في ذلك الباب فتذكّر ».