responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 193

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ [١]: « إِنَّ [٢] أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام نَهى عَنِ الْقَنَازِعِ [٣] ، وَالْقُصَصِ [٤] ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ [٥] عَلَى الرَّاحَةِ ».

وَقَالَ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ نِسَاءُ [٦] بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ ، وَنَقْشِ الْخِضَابِ ». [٧]

١٠٢٢٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَايَحِلُّ [٨] لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ [٩] أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً ، أَوْ جُمَّةً [١٠] ». [١١]


[١] في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

[٢] في « بخ » : ـ « إنّ ».

[٣] « القنازع » : جمع القُنْزُعة ، بسكون النون وضمّ القاف والزاي ، أو فتحهما ، وهي التي تتّخذها المرأة على رأسها ، أو هي الخُصْلَه من الشعر ، أو هي الشعر حوالي الرأس ، أو هي ما تبقّى في نواحي الرأس متفرّقاً. والقُنزعة أيضاً : الخُصْلَة من الشعر تترك على رأس الصبيّ ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس. والمراد بها في الحديث أن يؤخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرّقة لاتؤخذ ، كالقَزَع. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٢ ؛ لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٠٢ ( قنزع ).

[٤] « القصص » كصرد : جمع القُصّة بالضمّ ، وهي شعر الناصية ، أو هي التي تتّخذها المرأة في مقدّم رأسها تقصّ ناحيتيها عدا جبينها. وكل خُصْلة من الشعر قُصّة. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ).

[٥] في مرآة العقول ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ : « النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال ، كما ورد في غيره من الأخبار ، فيكون محمولاً على الكراهة ، كما هو المشهور. ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة. وأمّا القصص فلأنّها شبيهة بالرجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة ؛ لضعف الروايات ، وإن ظاهره الحرمة ، وكذا نقش الخضاب ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى : ( فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ) [ النساء (٤) : ١١٩ ] ، ولا يخفى ما فيه ».

[٦] في « بح » : + « من ».

[٧] الجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٢٨٤.

[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا تحلّ ».

[٩] في المرآة : « لعلّ الحيض في الخبر كناية عن البلوغ ، فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك ».

[١٠] في الوسائل والفقيه : « ولا جمّة » بدل « أو جمّة ». وقال الجوهري : « الجُمّة بالضمّ : مجتمع شعر الرأس ، وهي أكثر من الوَفْرة ». وقال ابن الأثير : « الجمّة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين ... ومنه الحديث : لعن الله

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 11  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست