[٣]
« القنازع » : جمع القُنْزُعة ، بسكون النون وضمّ القاف والزاي ، أو فتحهما ، وهي
التي تتّخذها المرأة على رأسها ، أو هي الخُصْلَه من الشعر ، أو هي الشعر حوالي
الرأس ، أو هي ما تبقّى في نواحي الرأس متفرّقاً. والقُنزعة أيضاً : الخُصْلَة من
الشعر تترك على رأس الصبيّ ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس. والمراد بها في الحديث
أن يؤخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرّقة لاتؤخذ ، كالقَزَع. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ١١٢ ؛ لسان
العرب ،
ج ٨ ، ص ٣٠٢ ( قنزع ).
[٤]
« القصص » كصرد : جمع القُصّة بالضمّ ، وهي شعر الناصية ، أو هي التي تتّخذها
المرأة في مقدّم رأسها تقصّ ناحيتيها عدا جبينها. وكل خُصْلة من الشعر قُصّة. راجع
: لسان
العرب ،
ج ٧ ، ص ٧٣ ( قصص ).
[٥]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ : « النهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال ، كما ورد في غيره من
الأخبار ، فيكون محمولاً على الكراهة ، كما هو المشهور. ولو كان المراد فعل النساء
فهو على الحرمة. وأمّا القصص فلأنّها شبيهة بالرجال ، ولا يبعد حمله على الكراهة ؛
لضعف الروايات ، وإن ظاهره الحرمة ، وكذا نقش الخضاب ، وربّما قيل بالتحريم ؛
لقوله تعالى : (
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ )
[ النساء (٤) : ١١٩ ] ، ولا يخفى ما فيه ».
[٧]
الجعفريّات ، ص ٣١ ، بسند آخر ، مع
اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨٥٦ ، ح ٢٢٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٥٢٨٤.
[٨]
هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا تحلّ ».
[٩]
في المرآة : « لعلّ الحيض في الخبر
كناية عن البلوغ ، فيدلّ على أنّه لا بأس للصبيّة في ذلك ».
[١٠]
في الوسائل والفقيه : « ولا جمّة » بدل « أو جمّة ». وقال الجوهري : « الجُمّة
بالضمّ : مجتمع شعر الرأس ، وهي أكثر من الوَفْرة ». وقال ابن الأثير : « الجمّة
من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين ... ومنه الحديث : لعن الله
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 11 صفحه : 193