[١]
في المرآة : « يدلّ على كراهة كشف
المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى : ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) [ النور (٢٤) : ٣١ ] ؛ إذ الظاهر
اختصاصها بالمؤمنات ... أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة ، كما هو الظاهر ، ويؤيّده
أنّ التعليل المذكور مشترك بين الذمّيّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من
علمائنا وإن قال به بعض العامّة ».
[٢]
الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦١ ، ح ٤٩٢٨ ، معلّقا
عن حفص بن البختري. الخصال ، ص ٥٨٧ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن
الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام
الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٨١٦ ، ح ٢٢٢٥٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٢٥٣٧٩.
[٤]
قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به
مع ظهره ويشدّه عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». وقال العلاّمة
المجلسي في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، ولم أر
قائلاً بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي
مع الأجنبيّ ، وهو حرام ، كما ذكره الأصحاب. ويحتمل أن يكون المراد القعود مع
الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال
المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجاً ، أو محرماً ، أو أجنبيّاً ، وتفصيل الحكم لا
يخفى على المتأمّل ». وراجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( حبا ).