[١]
في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».
[٢]
الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن
كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛
لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛ المصباح
المنير
، ص ٥٧٩ ( ملك ).