responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 809

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أُمْلِكَ [١] بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ ، فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَا مِيرَاثٌ [٢] ؛ وَإِنْ كَانَ أُمْلِكَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفّى ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ وَارِثُهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ». [٣]

٧٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ فَيَتَزَوَّجُ [٤] أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا

أَوْ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا [٥]

٩٧٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ [٦] يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ [٧] : أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا [٨]؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ، ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا [٩] أَوْ أُخْتِهَا ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ؛ إِنَّ الْحَرَامَ لَايُفْسِدُ الْحَلَالَ ». [١٠]


[١] في « بح » : « ملك ». وفي الوسائل : « قد أملك ».

[٢] الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، قال في الوافي : « الإملاك : التزويج ؛ يعني إن كان قد وقع عقد النكاح بعد ما توفّي الرجل في غيبته فلا صداق لها ولا ميراث ؛ لفساد العقد حينئذٍ ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٥٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٧٩ ( ملك ).

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٤٨٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٧٩ ، ح ٢١٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٥ ، ح ٢٥٦٨٤ ؛ وج ٢١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٢٧٢١٧.

[٤] في « بخ » : « ويتزوّج ».

[٥] في « بح » : « بنتها ».

[٦] في « بخ ، بف » والوافي : « رجل ».

[٧] في « بخ ، بف » والوافي : « بامرأة ».

[٨] في « بن » والوسائل : « بابنتها ».

[٩] في الوسائل ، ح ٢٦٠٠٢ والاستبصار والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ : ـ « أو ابنتها ».

[١٠] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٤ ، ح ٢٢٢ ، بسندهما عن العلاء بن رزين ، إلى قوله : « لم تحرم عليه امرأته ». وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٠٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف. وراجع : النوادر للأشعري ، ص ٩٥ ، ح ٢٢٦ الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٨١ ، ح ٢١٠٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٦٠٠٢ ؛ وفيه ، ص ٤٢٣ ، ح ٢٥٩٨٧ ، إلى قوله : « أيتزوّج ابنتها قال : لا ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 809
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست