[٥]
الكافي ، كتاب الطلاق ، باب كراهية
طلاق الزوجة الموافقة ، ح ١٠٦٣٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « ما من شيء
أحبّ إلى الله » إلى قوله : « يعني الطلاق » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٤ ، ح ٢٠٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٦ ، ح ٢٤٩٠٧ ؛
وج ٢٢ ، ص ٧ ، ح ٢٧٨٧٤.
[٧]
في « بح ، جت » : « العزوبة ». ويقال ، عَزَبَ الرجل يَعْزُبُ عُزْبَةً وعزوبَةً ،
إذا لم يكن له أهل. ورجل عَزَبٌ وأعزب ، وامرأة عَزَبٌ. وقال بعضهم : لايقال : رجل
أعزب. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٠٧ ( عزب ).
[٨]
في التهذيب : ـ « عن ابن القدّاح ». وهو سهو واضح ؛ فإنّ ابن فضّال ـ وهو الحسن بن
عليّ ـ من أصحاب أبيالحسن الرضا عليهالسلام ، وتكرّر توسّطه بين أحمد
بن محمّد وابن القدّاح في بعض الأسناد. راجع : رجال
الطوسي
، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧.
[١٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً
عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٤٣٤٦ ، معلّقاً
عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 581