responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 580

وَابْنَةٌ [١] يُخْرِجُهَا [٢] إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ [٣] ». [٤]

٨ ـ بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ‌

٩٤٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تَزَوَّجُوا ، وَزَوِّجُوا ، أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ [٥] أَيِّمَةٍ [٦] ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الْإِسْلَامِ [٧] بِالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي‌ الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ ، يَعْنِي الطَّلَاقَ ».


[١] في الوافي والكافي ، ح ١٢٩٢٤ والمحاسن والخصال : + « أو اخت ».

[٢] في الوافي : + « من منزله ».

[٣] في « جت » : « أو تزويج ».

[٤] الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب سعة المنزل ، ح ١٢٩٢٤ ؛ والمحاسن ، ص ٦١٠ ، كتاب المرافق ، ح ١٨ ؛ والخصال ، ص ١٥٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٦ ، بسند آخر عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن. المحاسن ، ص ٦١١ ، كتاب المرافق ، ح ٢٣ ، بسنده عن سعيد بن جناح ، عن نصر الكوسج ، عن مطرف مولى معن ، وتمام الرواية فيه : « للمؤمن راحة في سعة المنزل ». راجع : قرب الإسناد ، ص ٧٦ ، ح ٢٤٨ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٥٧٦ ، المجلس ٢٣ ، ح ٤ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٠٥٠٧ ؛ وج ٢١ ، ص ٧٢ ، ح ٢٠٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١ ، ح ٢٤٩٨٢.

[٥] في الوافي : « الإنفاق : التزويج والإخراج ، والقيمة : المنتصبة ؛ يعني من حظّ المرء المسلم وسعادته أن يخطب‌إليه نساؤه المدركات من بناته وأخواته ، لايكسدن كساد السلع التي لا تنفق ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦ : « قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنفاق قيمة ، لايبعد أن يكون أصله : نفاق قيمة ، ضدّ الكساد فزيدت الهمزة من النسّاخ ، كما رواه العامّة ، قال في النهاية : ومنه حديث عمر : من حظّ المرء نفاق أيّمه ، أي من حظّه وسعادته أن تخطب إليه نساؤه من بناته وأخواته ، ولايكسدن كساد السلع التي لاتنفق ». ويقال : نفقت الأيّم تنفُق نَفاقاً ، إذا كثر خطّابها. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٩ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٥٨ ( نفق ).

[٦] يقال للمرأة : أيّمة ، إذا لم تنزوّج. لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٠ ( أيم ).

[٧] في « بح » : « بالإسلام ». وفي الوسائل ، ح ٢٧٨٧٤ : ـ « في الإسلام ».

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست