[١٣]
في المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدسسره : أي يجوز أخذ الزائد إذا كان إحساناً
ولا يكون شرطاً ، أو كان الإحسان معروفاً بينكما بأن تحسن إليه ويحسن إليك ولا
يكون ذلك بسبب القرض ، فلو كان به كان مكروهاً ».
[١٤]
التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً
عن أبي عليّ الأشعري. وفيه ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٥٥ ، بسنده عن عليّ بن
النعمان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ضمن ح ٣٩٣٥ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب ، عن
أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٥٨١ ، ح ١٧٨٩١ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، ذيل ح
٢٣٧١٧.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 352