[٢]
في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم ». وفي « ط » والتهذيب : « فلا تلزم ». وفي «
ى ، بس ، جد » : « لا يلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
وفي الوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على
المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت ».
وفي
المرآة : « قوله عليهالسلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو
لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف
المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على
العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص.
وهو أيضاً بعيد ».
[٣]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٨٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٩.
[٧]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً
عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٤٠٩٢ ، معلّقاً عن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٢ ؛
الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٢١٢.
[٨]
هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن
» والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».
وما
أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد
الحسن بن عليّ العسكري عليهالسلام . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٢ ؛ رجال
الطوسي ، ص ٤٠٢ ، الرقم
٥٩٠٠.
ويؤيّد
ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، بإسناده عن محمّد بن
الحسن
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 302