responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 302

وَدِيعَةٍ وَلَمْ تَكُنْ [١] مَضْمُونَةً لَاتَلْزَمُ [٢] ». [٣]

٩٠٨٤ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : كَانَتْ عِنْدِي [٤] وَدِيعَةً ، وَقَالَ [٥] الْآخَرُ : إِنَّمَا كَانَتْ [٦] عَلَيْكَ قَرْضاً؟

قَالَ : « الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ ، إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ وَدِيعَةً ». [٧]

٩٠٨٥ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ [٨] ، قَالَ :


[١] في « جن » : « ولم يكن ».

[٢] في « بخ ، بف » والوافي : « فلا يلزم ». وفي « ط » والتهذيب : « فلا تلزم ». وفي « ى ، بس ، جد » : « لا يلزم ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

وفي الوافي : « لم تكن مضمونة ، أي لم يشترط على المستودع الضمان ، فلا يلزم ، أي غرمها عليه إذا تلفت ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولم تكن مضمونة ، أي لم يشترط الضمان ، أو لم يتعدّ ولم يفرّط فلا يلزم الغرامة. لكنّ تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف المشهور. وربّما يحمل على أنّه بيان للواقع. ولا يخفى بعده. ويمكن حمل الوديعة على العاريّة ، والذهب والفضّة على غير الدراهم والدنانير ، فيكون مؤيّداً للتخصيص. وهو أيضاً بعيد ».

[٣] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٨٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٩.

[٤] في حاشية « جن » : « عنده ».

[٥] في « ط » : « قال » بدون الواو.

[٦] في الوسائل : + « لي ».

[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، ح ٤٠٩٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٨٥ ، ح ٢٤٢١٢.

[٨] هكذا في « ط ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».

وما أثبتناه هو الصواب ، ومحمّد بن الحسن هذا هو الصفّار ، له مسائل إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري عليه‌السلام . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٠٢ ، الرقم ٥٩٠٠.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٩١ ، بإسناده عن محمّد بن الحسن

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست