[٤]
في « بخ ، بف » : « اكفوني عن ثمني ». وفي حاشية « بح » : « اكفوني عن ثمن ».
وفي المرآة : « قوله : اكفوني غريمي ، الظاهر أنّه باعهم
المشتري بأجل ، فلمّا طلب البائع الأوّل منه الثمن حطّ عن الثمن بقدر ما ربح ؛
ليعطوه قبل الأجل. وهذا جائز ، كما صرّح به الأصحاب وورد به غيره من الأخبار ».
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٦٨ ، ح ٢٩٣ ، بسنده
عن ابن فضّال ، عن أبان ، عن زرارة ، وبطريقين آخرين أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام . الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٨١٢ ، بسند
آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٩٤ ، ح ١٨٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩ ، ح ٢٣٠٨٩.
[٦]
في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « فتسرّاها ».
[٧]
في حاشية « جن » : « شراها ». وفي التهذيب ، ح ١٩٦٠ والاستبصار ، ح ٧٣٩ : «
فاشتراها رجل » بدل « فاستولدها الذي اشتراها ».
[٨]
في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ١٩٦٠ : « الأخير ».
[٩]
في المرآة : « قوله عليهالسلام : وابنها ، أي ليأخذ قيمته يوم ولد.
قوله عليهالسلام : خذ ابنه ، أي لتأخذ منه
غرمك بتغريره. وقالفي الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أنّه
إنّما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يردّ عليه قيمة الولد ، فأمّا إذا بذل قيمة الولد
فلا يجوز أخذ ولده. انتهى. وأقول : الظاهر أنّ هذا من حيله عليهالسلام التي كان يتوسّل بها إلى ظهور ما هو
الواقع ».
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 209