[١]
في الوافي : « الكلام : هو إيجاب
البيع ، وإنّما يحلّل نفياً ويحرّم إثباتاً ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : يحلّل الكلام ؛ يعني إذا قال الرجل :
اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ؛
لأنّه حينئذٍ اشتراه وكالة عنه ، وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتري منك
واربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الأخذ والترك ».
[٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢١٦ ، بسنده
عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ١٨١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٠ ، ذيل ح
٢٣١١٤ ؛ البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٧ ، ح ١١.
[٣]
هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بف ». وفي المطبوع : «
عبد الله بن سنان ».
وقد أكثر
النضر [ بن سويد ] من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان. راجع : معجم
رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص
٣٧٤ ؛ ص ٣٧٦ ، ص ٣٧٩ ؛ وص ٣٨٢ ـ ٣٨٣.
[٤]
قال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل
ثمنها ». وقال الشهيد قدسسره : « البيعبغير إخبار برأس
المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع
النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛ الدروس
الشرعيّة
، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤.
[٥]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ١٨١٤٤ ؛
الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٨ ، ذيل ح
٢٣١١١.
[٦]
في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : + « به ».
[٧]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١١٨ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٨١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٣٦٩٦.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 176