responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 176

إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ [١] ، وَيُحَرِّمُ الْكَلَامُ ». [٢]

٨٩١٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ [٣] :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ ، تُسَاوِمُهُ [٤] ، ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ، ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلى نَفْسِكَ ، ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ ». [٥]

٨٩١٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً لَيْسَ عِنْدَهُ إِلى أَجَلٍ ، وَضَمِنَ الْبَيْعَ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ [٦] ». [٧]


[١] في الوافي : « الكلام : هو إيجاب البيع ، وإنّما يحلّل نفياً ويحرّم إثباتاً ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : يحلّل الكلام ؛ يعني إذا قال الرجل : اشتر لي هذا الثوب ، لا يجوز أخذ الربح منه ، وليس له الخيار في الترك والأخذ ؛ لأنّه حينئذٍ اشتراه وكالة عنه ، وإن قال : اشتر هذا الثوب لنفسك وأنا أشتري منك واربحك كذا وكذا ، يجوز أخذ الربح منه ، وله الخيار في الأخذ والترك ».

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٢١٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ١٨١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ٢٣١١٤ ؛ البحار ، ج ١٠٣ ، ص ١٣٧ ، ح ١١.

[٣] هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بف ». وفي المطبوع : « عبد الله بن سنان ».

وقد أكثر النضر [ بن سويد ] من الرواية عن [ عبد الله ] بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٧٤ ؛ ص ٣٧٦ ، ص ٣٧٩ ؛ وص ٣٨٢ ـ ٣٨٣.

[٤] قال ابن الأثير : « المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها ». وقال الشهيد قدس‌سره : « البيع‌بغير إخبار برأس المال مساومة ، وهي أفضل من باقي الأقسام ، وبالإخبار مع الزيادة مرابحة ، ومع النقيصة مواضعة ، ومع المساواة تولية ، وإعطاء البعض تشريك ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٨ ، الدرس ٢٤٤.

[٥] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ح ١٨١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ٢٣١١١.

[٦] في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والتهذيب : + « به ».

[٧] التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٨ ، ح ١١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٨١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٣٦٩٦.

نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست