ح
٣٨٣٢ ، معلّقاً عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٨٠٨٩ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٢٢٧٣٨.
[١]
هكذا في « ط ، ى ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بس ، بف ، جد ، جن »
والمطبوع : ـ « عن أبيه ».
وروى
عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في أسناد كثيرة ، وطبقته
لا تقتضي الرواية عن ابن فضّال مباشرة. راجع : معجم
رجال الحديث ، ج ١ ، ص
٤٩٥ ـ ٤٩٦ ، وص ٥٠٥.
ويؤيّد
ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ وفيه عليّ بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن فضّال.
[٥]
في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا
اختلف أبعاضه حتّى لا يجوز قياس بعضها على بعض ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إمّا أن يأخذ ، لعلّ المراد به أنّه
إذا أخبر البائع بالكيل فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضاً ويجوز الاعتماد عليه في
الكلّ ، وإن لم يخبر وكان اعتماده على الخرص والتخمين فلا يفيد كيل البعض ، وعلى
التقديرين يدلّ على أنّ الجصّ مكيل ».
[٧]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٨٠٩١ ؛
الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٢٧١٢.