وبعضها
كيلهم على الأصالة ، والجواب على الأوّل أنّهم شركاؤه ؛ لتوكيلهم إيّاه في البيع ،
وعلى الثاني أنّهم بعد البيع شركاؤه ؛ وما اشتمل عليه آخر الخبر من اغتفار الزيادة
التي تكون بحسب المكائيل والموازين ، هو المشهور بين الأصحاب ».
[١٢]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً
عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٧٧٩ ، معلّقاً عن
ابن مسكان الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٧٦٧٥ ؛ وص ٤٩٤ ، ح ١٧٧٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٧ ، ح ٢٣٢١٣ ، من
قوله : « إنّ صاحب الطعام يدعو كيّالاً » ؛ وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٣١٥٩ ، إلى
قوله : « ما أراهم إلاّوقد شركوه ».
[٥]
في اللغة : السِعْر : الذي يقوم عليه الثمن ، والإسعار والتسعير : الاتّفاق على
سِعْر ، والتسعير : تقدير السعر ، نعم في بعض المعاجم الحديثة : « المساعرة : هو
ذكر قدر معيّن للثمن ، أو طلب المبيع بثمن محدّد ». راجع : لسان
العرب ،
ج ٤ ، ص ٣٦٥ ( سعر ) ؛ معجم ألفاظ الفقه الجعفري ، ص ٢٣٦ ؛ المصطلحات ، ص ١٤٢٥ ، إعداد مركز
المعجم الفقهي.
وفي مرآة
العقول ، ج ١٩ ، ص ١٨٣ : «
قوله عليهالسلام : ساعره ، قال الشيخ حسن رحمهالله : هذا يدلّ على أنّ المساعرة تكفي في البيع ، وأنّه يصحّ التصرّف مع قصد
البيع قبل المساعرة. انتهى. أقول : ويحتمل أن يكون المساعرة كناية عن تحقّق البيع
موافقاً للمشهور. ويحتمل الاستحباب على تقدير تحقّق المساعرة فقطّ ».