[٦]
في الفقيه : « وقد شاركوه ». وفي الوافي : « وقد شركوه ، كأنّ
المجوّز الشركة ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إلاّوقد شركوه ، لعلّه
محمول على التشبيه بالشركة ، وإلاّ فالمسألة المسؤول عنها أنّ صاحب الطعام باع ما
في السفينة لرجل واحد منهم ، ثمّ باع ذلك الرجل لكلّ واحد ممّن معه ما أراد ، ولم
يكونوا هم شركاء الرجل الأوّل في البيع الأوّل إلاّ أنّهم مثل الشركاء. وعلى كلّ
حال يجوز بيع المشتري الأوّل لرفقائه قبل أن يكيل لنفسه من الصاحب الأصلي ».
[٩]
في حاشية « بح ، جت » والفقيه : « فيعتبرونه ». يقال : عيّر الدينار : وازن به
آخر. وعيّر الدنانير : امتحنها لمعرفة أوزانها ، ووزن واحداً واحداً. وهذا ممّا
خالفت العامّة فيه لغة العرب ؛ فإنّ أئمّة اللغة قالوا : إنّ الصواب : « عاير »
بدل « عيّر » ، ولايقال : عيّرت ، إلاّمن العار ، فلا تقول : عيّرت الميزانين ، إنّما
تقول : عيّرته بذنبه. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٣ ؛ المصباح
المنير
، ص ٤٣٩ ( عير ).
[١٠]
في « ط » : ـ « ما أراهم إلاّوقد شركوه » إلى هنا.
[١١]
في المرآة : « وحاصل الخبر أنّهم
دخلوا جميعاً السفينة وطلبوا من صاحب الطعام البيع ، وتكلّموا في القيمة ، ثمّ
يشتريها رجل منهم أصالة ووكالة ، أو يشتري جميعها لنفسه. وعبارات الخبر بعضها تدلّ
على الوكالة ،
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 10 صفحه : 109