نقض
عهده وغدر به ، ويقال : خُفِرَتْ ذمَّةُ فلان خُفُوراً ، إذا لم يوفَ بها ولم
تتمّ.
والمناسب
بالمقام هو الأخير ؛ لأنّ الأنسبَ النقضُ لا الوفاء بقرينة المقابلة والتعدّي بدون
الواسطة ، ولزومِ كون العهد والذمّة متغايرين على الأوّل. قال المجلسي في مرآة
العقول
: « ولا يبعد سقوط همزة الإفعال من النسّاخ ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤٨ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٢ ؛ المحكم
والمحيط الأعظم في اللغة
، ج ٥ ، ص ١٠٦ ؛ أقرب الموارد ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ؛ مجمع
البحرين
، ج ٣ ، ص ٢٩١ ( خفر ) ؛ شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣٤٤.
[٥] بصائر الدرجات ، ص ١١٨
، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. وفي الكافي ، كتاب
الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضىّ الإمام ، ح ٩٨٨ ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن النضر بن سويد مع زيادة في آخره ؛ علل
الشرائع ، ص ٥٩١ ، ح ٤٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في
آخره. بصائر الدرجات ، ص ١١٨ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ وفيه ، ح ٣ ،
بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى
قوله : « من يعلم علمه » ؛ وفيه أيضاً ص ٥١١ ، ح
٢٠ ، بسند آخر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مع زيادة
واختلاف ؛ كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١ ، بطريقين آخرين عن
أبي جعفر عليهالسلام مع
اختلاف الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٠٩٢.
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 551