[٣] المراد : المخالفة في القول والاعتقاد عالماً عامداً ،
أو مخالفة الضروريّات ، وأمّا المخالفة في العمل فقط فهو فسق ، لا كفر. انظر : شرح
صدر المتألّهين ، ص ٢١٢ ؛ شرح المازندراني ، ج ٢ ،
ص ٤٢٣ ؛ مرآة العقول ، ج ١ ، ص ٢٣٠.
[٥] المحاسن ، ص ٢٢٠ ، كتاب
مصابيح الظلم ، ح ١٢٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١ ،
ص ٢٩٧ ، ح ٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١١ ،
ح ٣٣٣٤٩.
[٦] المحاسن ، ص ٢٢١ ، كتاب
مصابيح الظلم ، ح ١٣٣ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن. وراجع : الكافي ، كتاب
الجهاد ، باب وجوه الجهاد ، ح ٨٢١٧ الوافي ، ج ١ ،
ص ٢٩٨ ، ح ٢٣٧.
[٧] في « ف » : « عن ». والظاهر عدم صحّة هذه النسخة ، كما
لايصحّ ما في المطبوع وسائر النسخ ، بل الصحيح « عن أبي سعيد القمّاط صالح بن سعيد
» ؛ فقد ثبت في محلّه أنّ أباسعيد القمّاط هو صالح بن سعيد المترجم في رجال
النجاشي ، ص ١٩٩ ، الرقم ٥٢٩ ؛ والمذكور في رجال
الشيخ ، ص ٢٢٥ ، الرقم ٣٠٣٩. والكلام حوله
نام کتاب : الکافی- ط دار الحدیث نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 174