responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 378

ج الدُّعاءُ عِندَ رَفعِ المائِدَةِ

11342. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إذا وُضِعَتِ المائِدَةُ حَفَّتها أربَعَةُ آلافِ مَلَكٍ، فَإِذا قالَ العَبدُ:" بِسمِ اللّهِ"، قالَتِ المَلائِكَةُ: بارَكَ اللّهُ عَلَيكُم في طَعامِكُم، ثُمَّ يَقولونَ لِلشَّيطانِ: اخرُج يا فاسِقُ لا سُلطانَ لَكَ عَلَيهِم.

فَإِذا فَرَغوا فَقالوا:" الحَمدُ للّه‌"، قالَتِ المَلائِكَةُ: قَومٌ أنعَمَ اللّهُ عَلَيهِم فَأَدَّوا شُكرَ رَبِّهِم.

وإذا لَم يُسَمّوا، قالَتِ المَلائِكَةُ لِلشَّيطانِ: ادنُ يا فاسِقُ فَكُل مَعَهُم.

فَإِذا رُفِعَتِ المائِدَةُ ولَم يَذكُرُوا اسمَ اللّهِ عَلَيها، قالَتِ المَلائِكَةُ: قَومٌ أنعَمَ اللّهُ عَلَيهِم فَنَسوا رَبَّهُم جَلَّ وعَزَّ.[1]

11343. الإمام عليّ عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ مِن بَينِ يَدَيهِ يَقولُ: الحَمدُ للّه‌.[2]

11344. الإمام الباقر عليه السلام: كانَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله إذا رُفِعَتِ المائِدَةُ، قالَ: اللّهُمَّ أكثَرتَ وأطَبتَ وبارَكتَ فَأَشبَعتَ وأروَيتَ، الحَمدُ للّه‌ الَّذي يُطعِمُ ولا يُطعَمُ.[3]

د غَسلُ الأَيدي‌

11345. دعائم الإسلام: عن رسول اللّهِ صلى اللّه عليه و آله أنَّهُ أمَرَ بِغَسلِ الأَيدي بَعدَ الطّعامِ مِنَ الغَمَرِ[4]، وقالَ: إنَّ الشَّيطانَ يَشَمُّهُ.[5]

11346. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ يَنفي الفَقرَ[6]، وبَعدَهُ يَنفي الهَمَّ، ويُصِحُّ البَصَرَ.[7]


[1] الكافي: ج 6 ص 292 ح 1 عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج 66 ص 371 ح 13.

[2] الجعفريّات: ص 160 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام.

[3] الكافي: ج 6 ص 294 ح 15، بحار الأنوار: ج 66 ص 376 ح 31.

[4] الغَمَر: ريح اللحم وما يعلق باليد من دَسَمه( لسان العرب: ج 5 ص 32" غمر").

[5] دعائم الإسلام: ج 2 ص 121 ح 411، بحار الأنوار: ج 66 ص 365 ح 43.

[6] الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر: المراد غسل اليدين فقط( المصباح المنير: ص 663" وضُؤ").

[7] مكارم الأخلاق: ج 1 ص 301 ح 950، بحار الأنوار: ج 66 ص 364 ح 42؛ مسند الشهاب: ج 1 ص 205 ح 310 عن سهل بن إبراهيم المروزي عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى اللّه عليه و آله وفيه" اللَّمم" بدل" الهمّ".

نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست