responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 239

و تَقليمُ الأظفارِ

10766. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: تَقليمُ الأَظفارِ؛ يَمنَعُ الدّاءَ الأَعظَمَ، ويُدِرُّ الرِّزقَ.[1]

ز الحِذاءُ والصِّحَّةُ

10767. الإمام الحسين عليه السلام: قالَ لي رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله: يا بُنَيَّ ... وَاستَجِدِ النِّعالَ؛ فَإِنَّها خَلاخيلُ الرِّجالِ.[2]

ح النَّهيُ عَنِ الِاستِشفاءِ بِالعُيونِ الحارّةِ وَالمِياهِ المُرَّةِ

10768. الإمام الصادق عليه السلام: نَهى رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه و آله عَنِ الِاستِشفاءِ بِالحَمّاتِ‌[3]؛ و هِيَ العُيونُ الحارَّةُ الَّتي تَكونُ فِي الجِبالِ الَّتي توجَدُ فيها رائِحَةُ الكِبريتِ.[4]

3/ 12 السِّواك‌

أ الحَثُّ عَلَى السِّواكِ‌

10769. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: لَولا أن أشُقَّ على امَّتي لأَمَرتُهُم بِالسِّواكِ مَع كُلِّ صلاةٍ.[5]


[1] الكافي: ج 6 ص 490 ح 1 عن الحسن بن راشد، بحار الأنوار: ج 76 ص 119 ح 2.

[2] دعائم الإسلام: ج 2 ص 164 ح 591؛ كنز العمّال: ج 15 ص 412 ح 41627 نقلًا عن الديلمي، عن أنس وابن عمر نحوه.

[3] في المصدر:" بالحميّات"، والتصويب من نسخة المجلسي في بحار الأنوار والمصادر الاخرى.

[4] الكافي: ج 6 ص 389 ح 1 عن مسعدة بن صدقة، بحار الأنوار: ج 66 ص 480 ح 2.

[5] الكافي: ج 3 ص 22 ح 1 عن عبداللّه بن ميمون القداح عن الإمام الصادق عليه السلام، بحارالأنوار: ج 76 ص 126 ح 2.

نام کتاب : حكم النبى الأعظم نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 7  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست