الفصل الثّاني آداب الطّبابة وأحكامها
2/ 1 الاهتِمامُ بِمَعرِفَةِ الدَّاءِ
10712. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لِلشَّمَردَلِ المُتَطَبِّبِ: لا تُداوِ أحَداً حَتّى تَعرِفَ داءَهُ.[1]
2/ 2 ضَمانُ الطَّبيبِ إذا أفسَدَ
10713. رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَطَبَّبَ ولَم يُعلَم مِنهُ طِبٌّ قَبلَ ذلِكَ، فَهُوَ ضامِنٌ.[2]
10714. عنه صلى اللّه عليه و آله: مَن تَطَبَّبَ ولَم يَكُن بِالطِّبِّ مَعروفاً، فَأَصابَ نَفساً فَما دونَها، فَهُوَ ضامِنٌ.[3]
2/ 3 التَّداوي بِالمُحَرَّماتِ
الكتاب
" إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا
[1] الإصابة: ج 3 ص 289 عن الشمردل بن قباث.
[2] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1148 ح 3466 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
[3] سنن الدارقطني: ج 3 ص 196 ح 336 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.