responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 83

ذلك، و هل يجوز تغطية رأسه؟ فالظاهر ذلك؛ لأصالته من غير معارض يعتدّ به، و عدم جواز إلحاقه بالحيّ، و لا قياس التغطية بالطيب، و لقوله عليه السلام في موثّق أبي مريم:

«و خمّروا وجهه و رأسه».[1] و نسبه في‌ المنتهى‌[2] إلى علمائنا، و ظاهره وفاقهم عليه، و حكاه عن عائشة و عبد اللَّه بن عمر و طاووس و الأوزاعيّ و أبي حنيفة.[3] و نقل بعض المتأخّرين عن السيّد المرتضى منعه‌[4]، و هو الظاهر من قوله عليه السلام:

«يصنع به كما يصنع بالمحلّ»،[5] لكنّه مخصّص بقرينة ما ذكر.

و قد نقله في‌ المنتهى‌[6] عن عطاء و الثوريّ و الشافعيّ‌[7] و أحمد[8] محتجّين بما رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في حقّ الأعرابي الذي وقص به بعيره: «و لا تخمّروا رأسه، فإنّ اللَّه تعالى يبعثه ملبّياً».[9] و أجاب بأنّه معارض بما ذكر، ثمّ احتمل أنّ يكون ذلك خاصّاً به.

و أمّا تغطية وجهه فلا ريب في جوازها و لم يخالف فيه أحد من الأصحاب.


[1]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ح 1، ص 330، ح 966؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 504- 505، ح 2763.

[2]. منتهى المطلب، ج 7، ص 178 ط جديد؛ و ج 1، ص 432 ط قديم، و ج 2، ص 812، و الموجود في الأخيرة:« إجماعاً»، و المذكور في الأوّل عن مالك و أبي حنيفة و الأوزاعي أنّه يصنع به كما يصنع بالحلال.

[3]. حكى في عمدة القاري، ج 8، ص 51 عن هؤلاء أنّه يصنع به ما يصنع بالحلال، و مثله في المجموع للنووي، ج 5، ص 210؛ و المغني لابن قدامة، ج 2، ص 406؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 332.

[4]. انظر: جامع المقاصد، ج 1، ص 398.

[5]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 329، ج 964؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 503، ج 2760؛ و ج 12، ص 550، ج 17054.

[6]. منتهى المطلب، ج 7، ص 178، و في ط القديم، ج 1، ص 432.

[7]. المغني، ج 2، ص 406؛ الشرح الكبير، ج 2، ص 332؛ عمدة القاري، ج 8، ص 51؛ و عن الشافعي في بدائع الصنائع، ج 1، ص 308.

[8]. عمدة القاري، ج 8، ص 51؛ فتح العزيز، ج 5، ص 129.

[9]. مسند أحمد، ج 1، ص 221؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 75 و 76 باب في الجنائز؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 23 باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 87، ح 3238؛ سنن النسائي، ج 5، ص 196؛ و السنن الكبرى له أيضاً، ج 2، ص 379، ح 3838؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 3، ص 391 باب المحرم يموت.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست