ذلك، و هل يجوز تغطية رأسه؟ فالظاهر ذلك؛ لأصالته من غير
معارض يعتدّ به، و عدم جواز إلحاقه بالحيّ، و لا قياس التغطية بالطيب، و لقوله
عليه السلام في موثّق أبي مريم:
«و خمّروا وجهه و رأسه».[1] و نسبه في المنتهى[2] إلى علمائنا، و
ظاهره وفاقهم عليه، و حكاه عن عائشة و عبد اللَّه بن عمر و طاووس و الأوزاعيّ و
أبي حنيفة.[3] و نقل بعض
المتأخّرين عن السيّد المرتضى منعه[4]، و هو
الظاهر من قوله عليه السلام:
«يصنع به كما يصنع
بالمحلّ»،[5] لكنّه مخصّص
بقرينة ما ذكر.
و قد نقله في المنتهى[6] عن عطاء و
الثوريّ و الشافعيّ[7] و أحمد[8] محتجّين بما
رواه ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في حقّ الأعرابي الذي وقص به
بعيره: «و لا تخمّروا رأسه، فإنّ اللَّه تعالى يبعثه ملبّياً».[9] و أجاب بأنّه معارض بما ذكر، ثمّ
احتمل أنّ يكون ذلك خاصّاً به.
و أمّا تغطية وجهه فلا
ريب في جوازها و لم يخالف فيه أحد من الأصحاب.
[1]. الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي؛ و
رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ح 1، ص 330، ح 966؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 504- 505،
ح 2763.
[2]. منتهى المطلب، ج 7، ص 178 ط جديد؛ و ج 1، ص
432 ط قديم، و ج 2، ص 812، و الموجود في الأخيرة:« إجماعاً»، و المذكور في الأوّل
عن مالك و أبي حنيفة و الأوزاعي أنّه يصنع به كما يصنع بالحلال.
[3]. حكى في عمدة القاري، ج 8، ص 51 عن هؤلاء أنّه
يصنع به ما يصنع بالحلال، و مثله في المجموع للنووي، ج 5، ص 210؛ و المغني لابن
قدامة، ج 2، ص 406؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 332.
[5]. الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ و
رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 329، ج 964؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 503، ج
2760؛ و ج 12، ص 550، ج 17054.
[6]. منتهى المطلب، ج 7، ص 178، و في ط القديم، ج
1، ص 432.
[7]. المغني، ج 2، ص 406؛ الشرح الكبير، ج 2، ص
332؛ عمدة القاري، ج 8، ص 51؛ و عن الشافعي في بدائع الصنائع، ج 1، ص 308.
[8]. عمدة القاري، ج 8، ص 51؛ فتح العزيز، ج 5، ص
129.
[9]. مسند أحمد، ج 1، ص 221؛ صحيح البخاري، ج 2، ص
75 و 76 باب في الجنائز؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 23 باب ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ سنن
أبي داود، ج 2، ص 87، ح 3238؛ سنن النسائي، ج 5، ص 196؛ و السنن الكبرى له أيضاً،
ج 2، ص 379، ح 3838؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 3، ص 391 باب المحرم يموت.