responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 82

رواه الصدوق رضى الله عنه قال: و في خبر آخر: «إذا نودي المحرم فلا يقل لبّيك، و لكن يقول:

يا سعد»[1]، و هو ظاهر المصنّف قدس سره، و حُملا في المشهور على الكراهة؛ لما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام قال: «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نُودي و هو محرم».[2] و عن سليمان بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التلبية و علّتها، فقال: «إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم اللَّه تعالى ذكره، فقال: عبادي و إمائي، لأحرمنّكم على النار كما أحرمتم لي، فيقولون: لبّيك اللّهمَّ لبّيك؛ إجابةً للَّه عزّ و جلّ على ندائه إيّاهم»[3]، فيكره أن يشرك فيها غيره في حال الإحرام، فتأمّل.

الثالثة: يستفاد من خبر زرارة[4] جواز التلبية للمحرم و إن كان مشتملًا على ستر الرأس بعض الستر، و هو أن يطلي رأسه بعسل أو صمغ؛ ليجمع الشعر و يتلبّد، فلا يتخلّله الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يأوي فيه القمل و شبهه.

و قد روى الجمهور أيضاً عن ابن عمر أنّه قال: «رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يهلّل ملبّداً»[5]، و به‌ صرّح الأصحاب و غيرهم، و لم أجد مخالفاً له من الفريقين، بل لا يبعد القول باستحبابه.

باب المحرم يموت‌

باب المحرم يموت‌

يحرم استعمال الكافور في غسل الميّت المحرم و تحنيطه به، رجلًا كان أو امرأة بإجماع الفريقين.

و يدلّ عليه ما رواه المصنّف في الباب، و قد سبق بعض الأخبار من طرق العامّة في‌


[1]. الفقيه، ج 2، ص 326، ح 2584؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 561، ح 17086.

[2]. الفقيه، ج 2، ص 326، ح 2583؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 561، ح 17086.

[3]. الفقيه، ج 2، ص 196، ح 2124؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 375، ح 16552، و فيهما:« ندائه لهم» بدل« ندائه إيّاهم».

[4]. الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

[5]. صحيح البخاري، ج 2، ص 145؛ و ج 7، ص 59؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 8؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1013، ح 3047؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 393، ح 1747؛ سنن النسائي، ج 5، ص 136؛ و السنن الكبرى له أيضاً، ج 2، ص 337، ح 3663.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست