رواه الصدوق رضى الله عنه قال: و في خبر آخر: «إذا نودي
المحرم فلا يقل لبّيك، و لكن يقول:
يا سعد»[1]، و هو ظاهر
المصنّف قدس سره، و حُملا في المشهور على الكراهة؛ لما رواه الصدوق عن الصادق عليه
السلام قال: «يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نُودي و هو محرم».[2] و عن سليمان بن جعفر، قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن التلبية و علّتها، فقال: «إنّ الناس إذا أحرموا ناداهم
اللَّه تعالى ذكره، فقال: عبادي و إمائي، لأحرمنّكم على النار كما أحرمتم لي،
فيقولون: لبّيك اللّهمَّ لبّيك؛ إجابةً للَّه عزّ و جلّ على ندائه إيّاهم»[3]، فيكره أن
يشرك فيها غيره في حال الإحرام، فتأمّل.
الثالثة: يستفاد من خبر
زرارة[4] جواز
التلبية للمحرم و إن كان مشتملًا على ستر الرأس بعض الستر، و هو أن يطلي رأسه بعسل
أو صمغ؛ ليجمع الشعر و يتلبّد، فلا يتخلّله الغبار و لا يصيبه الشعث و لا يأوي فيه
القمل و شبهه.
و قد روى الجمهور
أيضاً عن ابن عمر أنّه قال: «رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يهلّل ملبّداً»[5]، و به
صرّح الأصحاب و غيرهم، و لم أجد مخالفاً له من الفريقين، بل لا يبعد القول
باستحبابه.
باب المحرم يموت
باب
المحرم يموت
يحرم استعمال الكافور في
غسل الميّت المحرم و تحنيطه به، رجلًا كان أو امرأة بإجماع الفريقين.
و يدلّ عليه ما رواه
المصنّف في الباب، و قد سبق بعض الأخبار من طرق العامّة في
[1]. الفقيه، ج 2، ص 326، ح 2584؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 561، ح 17086.
[2]. الفقيه، ج 2، ص 326، ح 2583؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 561، ح 17086.
[3]. الفقيه، ج 2، ص 196، ح 2124؛ وسائل الشيعة، ج
12، ص 375، ح 16552، و فيهما:« ندائه لهم» بدل« ندائه إيّاهم».
[5]. صحيح البخاري، ج 2، ص 145؛ و ج 7، ص 59؛ صحيح
مسلم، ج 4، ص 8؛ سنن ابن ماجة، ج 2، ص 1013، ح 3047؛ سنن أبي داود، ج 1، ص 393، ح
1747؛ سنن النسائي، ج 5، ص 136؛ و السنن الكبرى له أيضاً، ج 2، ص 337، ح 3663.