و مثلها صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي، قال: «لا بأس، و ليس
عليه شيء و لا يعودنّ»[1] بمقتضى
النهي عن العود.
و يؤيّدها ما رواه
الجمهور في حديث أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رتّب هذه المناسك، و قال:
«خذوا عنّي مناسككم».[2] و ذهب
الشيخ في الخلاف[3] إلى استحبابه،
و تبعه ابن إدريس،[4] و اختاره
العلّامة في المختلف،[5] و هو منقول
عن ابن أبي عقيل،[6] و هو ظاهر
المصنّف، لظهور الأخبار التي ذكرها في الباب فيه.
و مثلها ما رواه الشيخ
عن محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن
يحلق، قال: «لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً»، ثمّ قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله
عليه و آله أتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللَّه، ذبحت قبل أن أرمي. و
قال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق. فلم يتركوا شيئاً أخّروه كان ينبغي لهم أن يقدِّموه،
و لا شيئاً قدَّموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قال: لا حرج».[7] و يؤيّدها
ما رواه البخاريّ عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قيل له في الذبح و
الرمي و الحلق و التقديم و التأخير، فقال: «لا حرج».[8] و عن ابن عبّاس، قال:
كان النبيّ صلى الله عليه و آله يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: «لا حرج»، فسأله
[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 237، ح 798؛
الاستبصار، ج 2، ص 285، ح 1010؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 158، ح 18863.
[2]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 340؛ المغني لابن
قدامة، ج 3، ص 472؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 462.
[6]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص
289.
[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 240، ح 810؛ وسائل
الشيعة، ج 14، ص 155- 156، ح 18857.
[8]. صحيح البخاري، ج 2، ص 190؛ مسند أحمد، ج 1، ص
258؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 84؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 2، ص 445، ح 4103؛ السنن
الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 142.