responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 453

و مثلها صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌، قال: سألته عن رجل حلق رأسه‌ قبل أن يضحّي، قال: «لا بأس، و ليس عليه شي‌ء و لا يعودنّ»[1] بمقتضى النهي عن العود.

و يؤيّدها ما رواه الجمهور في حديث أنس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله رتّب هذه المناسك، و قال:

«خذوا عنّي مناسككم».[2] و ذهب الشيخ في‌ الخلاف‌[3] إلى استحبابه، و تبعه ابن إدريس،[4] و اختاره العلّامة في‌ المختلف‌،[5] و هو منقول عن ابن أبي عقيل،[6] و هو ظاهر المصنّف، لظهور الأخبار التي ذكرها في الباب فيه.

و مثلها ما رواه الشيخ عن محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق، قال: «لا ينبغي إلّا أن يكون ناسياً»، ثمّ قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أتاه ناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول اللَّه، ذبحت قبل أن أرمي. و قال بعضهم: ذبحت قبل أن أحلق. فلم يتركوا شيئاً أخّروه كان ينبغي لهم أن يقدِّموه، و لا شيئاً قدَّموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قال: لا حرج».[7] و يؤيّدها ما رواه البخاريّ عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قيل له في الذبح و الرمي و الحلق و التقديم و التأخير، فقال: «لا حرج».[8] و عن ابن عبّاس، قال: كان النبيّ صلى الله عليه و آله يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: «لا حرج»، فسأله‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 237، ح 798؛ الاستبصار، ج 2، ص 285، ح 1010؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 158، ح 18863.

[2]. تذكرة الفقهاء، ج 8، ص 340؛ المغني لابن قدامة، ج 3، ص 472؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 462.

[3]. الخلاف، ج 2، ص 345، المسألة 168.

[4]. السرائر، ج 1، ص 602.

[5]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 289.

[6]. حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج 4، ص 289.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 240، ح 810؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 155- 156، ح 18857.

[8]. صحيح البخاري، ج 2، ص 190؛ مسند أحمد، ج 1، ص 258؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 84؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 2، ص 445، ح 4103؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 142.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست