و صحيحة حفص، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «ينبغي
للصرورة أن يحلق، و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق، فإذا لبّد شعره أو
عقصه فإنّ عليه الحلق و ليس له التقصير».[1]
و خبر سويد القلاء، عن أبي سعيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يجب الحلق
على ثلاثة نفر: رجل لبّد، و رجل حجّ ندباً لم يحجّ قبلها، و رجل عقص رأسه».[2] و موثّق عمّار
الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر
على الحلق؟ قال: «إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره، و إن كان لم يحجّ فلا بدّ من الحلق».
و عن رجل حلق قبل أن
يذبح؟ قال: «يذبح و يعيد الموسى؛ لأنّ اللَّه تعالى يقول:
«وَ لا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ»[3]».[4] و صحيحة هشام بن سالم،
قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو
العمرة فقد وجب عليه الحلق».[5] و صحيحة
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو
لبّدته فقد وجب عليك الحلق، و ليس لك التقصير، و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير
و الحلق في الحجّ و ليس في المتعة إلّا التقصير».[6] و لظهور أكثر ما ذكر من
الأخبار في وجوب الحلق عيناً على الصرورة و الملبّد و المعقّص، قال الشيخ المفيد
في
المقنعة: «و لا يجزي الصرورة غير الحلق، و من لم يكن صرورة أجزأه التقصير [و
الحلق أفضل]».[7] و قال
الشيخ في النهاية: [ «و إن كان ممّن حجّ حجّة الإسلام جاز له التقصير] و الحلق
أفضل، اللّهمَّ إلّا أن يكون قد لبّد شعره، فإن كان كذلك لم يجزه غير الحلق».[8]