responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 344

يوجبه أحد منهم».[1] و هو محكيّ عنهم في‌ كنز العرفان‌ أيضاً حيث قال في تفسير الآية المذكورة: «فيه دلالة على وجوب الكون به كما يقول أصحابنا، خلافاً للفقهاء».[2] و يظهر من‌ المنتهى‌ و العزيز، أنّهم إنّما نفوا ركنيّته لا وجوبه، ففي الأوّل:

الوقوف بالمشعر الحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمداً؛ ذهب إليه علماؤنا، و هو أعظم من الوقوف بعرفة عندنا، و به قال الشعبيّ و النخعيّ، و قال باقي الفقهاء: إنّه نسك و ليس بركن.[3]

و في الثاني: «و قال أبو حنيفة: لا اعتبار بالمبيت و إنّما الاعتبار بالوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر، فإن تركه لزمه دم».[4] و الواجب عند الأصحاب هو الكون بجمع بعد الوصول إليها إلى طلوع الفجر، إلّا أنّ الركن منه اختياراً مسمّاه فيما بين الطلوعين، و اضطراراً مسمّاه قبل الفجر. و قد أجمعوا على ذلك فيما بعد الطلوعين، و لم أجد مخالفاً له.[5] و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أَصْبِحْ على طهر بعد ما تصلّي الفجر[6] [إلى أن قال‌]: ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها».[7] و حسنة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تجاوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس».[8]


[1]. الانتصار، ص 232.

[2]. كنز العرفان، ج 1، ص 304.

[3]. منتهى المطلب، ج 2، ص 725، و انظر: المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج 3، ص 441.

[4]. فتح العزيز، ج 7، ص 368- 369.

[5]. انظر: مدارك الأحكام، ج 7، ص 431- 432.

[6]. بعده في الأصل بياض بمقداد ثلث سطر.

[7]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 191، ح 635؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 20- 21، ح 18489.

[8]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 5، ص 178، ح 597، و ص 193، ح 640؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 528، ح 18370؛ و ج 14، ص 25، ح 18499.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست