يوجبه أحد منهم».[1]
و هو محكيّ عنهم في كنز العرفان أيضاً حيث قال في تفسير الآية المذكورة: «فيه
دلالة على وجوب الكون به كما يقول أصحابنا، خلافاً للفقهاء».[2] و يظهر من المنتهى و العزيز، أنّهم إنّما
نفوا ركنيّته لا وجوبه، ففي الأوّل:
الوقوف بالمشعر الحرام
ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمداً؛ ذهب إليه علماؤنا، و هو أعظم من
الوقوف بعرفة عندنا، و به قال الشعبيّ و النخعيّ، و قال باقي الفقهاء: إنّه نسك و
ليس بركن.[3]
و في الثاني: «و قال أبو
حنيفة: لا اعتبار بالمبيت و إنّما الاعتبار بالوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر، فإن
تركه لزمه دم».[4] و الواجب
عند الأصحاب هو الكون بجمع بعد الوصول إليها إلى طلوع الفجر، إلّا أنّ الركن منه
اختياراً مسمّاه فيما بين الطلوعين، و اضطراراً مسمّاه قبل الفجر. و قد أجمعوا على
ذلك فيما بعد الطلوعين، و لم أجد مخالفاً له.[5] و يدلّ عليه صحيحة
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أَصْبِحْ على طهر بعد ما
تصلّي الفجر[6] [إلى أن
قال]: ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل مواضع أخفافها».[7] و حسنة هشام بن الحكم،
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا تجاوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس».[8]
[7]. الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 191، ح 635؛ وسائل الشيعة، ج 14، ص 20- 21، ح 18489.
[8]. الحديث السادس من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب
الأحكام، ج 5، ص 178، ح 597، و ص 193، ح 640؛ وسائل الشيعة، ج 13، ص 528، ح 18370؛
و ج 14، ص 25، ح 18499.