responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 28

و عنه صلى الله عليه و آله أنّه نهى عن العمائم و البرانس.[1] و عن ابن عبّاس أنّ محرماً وقصت‌[2] به ناقته غداة عرفة فمات، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله:

«خمِّروا وجهه و لا تخمّروا رأسه، فإنّه يبعث يوم القيامة ملبّياً».[3] و حكي عن ابن أبي عقيل أنّه قال: «لا يغطّي المحرم وجهه أيضاً، و إن فعل فعليه أن يطعم مسكيناً في يده»[4]، تعويلًا على صحيحة الحلبيّ، قال: «المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكيناً في يده». قال: «و لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته»[5]، و هو محكي عن أبي حنيفة أيضاً محتجّاً بما حكيناه عن ابن عبّاس بزيادة «وجهه» عطفاً على «رأسه».[6] و الجواب عن الصحيحة على تقدير استناده إلى معصوم بإمكان حمل الأمر فيها على الاستحباب، و يؤيّده آخر الخبر.

على أنّ وجوب الفدية ليس مستتبعاً لحرمة التغطية، بل يجامع جوازها كما ذهب إليه الشيخ في‌ التهذيب‌، فإنّه قال: «تغطية الوجه مع الاختيار جائز، غير أنّه تلزمه الكفّارة، و متى لم ينو الكفّارة لم يجزئه ذلك»[7]، و احتجّ عليه بهذا الخبر.

و عن خبر ابن عبّاس أنّه خلاف المشهور في نقله، بل المشهور فيه ما نقلناه أوّلًا، و على تقدير صحّة النقل يحتمل أن يكون المراد النهي عن تخمير مجموع الرأس و الوجه، بل هو الظاهر؛ لقوله: «خمّروا وجهه» في آخر الخبر.

هذا، و يجوز للمرأة سدل القناع على وجهها إلى طرف أنفها منفرجاً عنه على ما هو المشهور بين الأصحاب.


[1]. المغني، ج 3، ص 302؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 268؛ و هذا المعنى بلفظ آخر تجدها في: السنن الكبرى للبيهقي، ج 5، ص 49؛ صحيح البخاري، ج 1، ص 42؛ صحيح مسلم، ج 4، ص 2.

[2]. الوقص: كسر العنق. مجمع البحرين، ج 4، ص 190( وقص).

[3]. السنن الكبرى للبيهقي، ج 3، ص 393؛ مسند الشافعي، ص 358.

[4]. مختلف الشيعة، ج 4، ص 171.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 308، ح 1054؛ وسائل الشيعة، ج 12، ص 505- 506، ح 16918.

[6]. المغني لابن قدامة، ج 3، ص 304؛ الشرح الكبير، ج 3، ص 271؛ المجموع للنووي، ج 7، ص 268.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 5، ص 308، ذيل الحديث 1052.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 5  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست