responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 73

قلنا: نمنع ذلك، فإنّه إنّما كان هو في كلام السائل، و هو ليس بحجّة.

على أنّ قوله عليه السلام في الخبر الأوّل: «لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس» صريح في أنّ تلك المدّة كانت للنفاس و الاستحاضة معاً.

و أمّا الدم الّذي تراه قبل الولادة قريباً منها فهو ليس بنفاس كما يدلّ عليه موثّق عمّار[1]، و هل هو استحاضة أو حيض؟ مبني على الخلاف الّذي سبق في إمكان اجتماع الحيض مع الحمل و عدمه.

فذهب الشيخ في‌ المبسوط إلى أنّه استحاضة، بناءً على ما ذهب إليه من أنّ الحامل المستبين حملها لا ترى الحيض‌[2]، و إليه ذهب المحقّق أيضاً في‌ الشرائع.[3]

و على ما اشتهر بين الأصحاب من جواز اجتماعهما مطلقاً، قيل: وجب الحكم بكونه حيضاً مع إمكانه، فإن لم يكن بين الحيض السابقِ على هذا الدم و بينه أقلّ الطهر كان هذا استحاضة قطعاً[4]. و ظاهرهم اعتبار كون هذا الدم على أقل الحيض، فلو رأت يوماً أو يومين ثمّ وضعت في اليوم الثاني و رأت دماً، لا يكون المتقدّم حيضاً بل استحاضة، و لا يبعد أن يكون حيضاً متداخلًا بَعض أيّامه في النفاس، هذا إن لم نشترط أقلّ الطهر بين الحيض و النفاس المتعقّب له، كما هو خيرة العلّامة في التذكرة[5] و المنتهى‌[6]، و قد اشترط بعضهم كما أنّه مشروط في عكسه؛ تمسّكاً بعموم ما دلّ على اشتراطه بين حيضتين، بناءً على أنّ النفاس أيضاً حيض، فعلى هذا لا بدّ في كون الدم المتقدّم على الولادة حيضاً كونه على أقلّ الحيض و تحقّق أقلّ النفاء بينه و بين النفاس، و رجّحه الشهيد في الذكرى حيث قال: «لو رأت ثلاثة ثمّ ولدت قبل مضي طهر،


[1]. هو الحديث 3 من هذا الباب.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 68. و مثله في الخلاف، ج 1، ص 247، المسألة 128، و ادّعى الإجماع عليه.

[3]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 29.

[4]. روض الجنان، ج 1، ص 243.

[5]. تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 332؛ فإنّه حكى هذا القول عن الشافعي، كما أنّ القول بلزوم الفَصل بينهما بأقل الطهر أيضاً نقله عن الشافعي، و لم يرجّح أحدهما على الآخر.

[6]. منتهى المطلب، ج 2، ص 279. و المذكور فيه مثل المذكور في تذكرة الفقهاء. فانظر الهامش المتقدّم.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست