responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 71

و ذهب مالك و الشافعي إلى أنّه ستّون يوماً[1]، و حكى الليث أنّ في الناس من يذهب إلى أنّه سبعون يوماً[2]، و حكى عن الحسن البصري أنّه خمسون يوماً.[3] و ربّما فرّق بينهما بثالث و هو الدلالة على انقضاء العدّة و عدمها؛ معلّلًا بأنّ الحيض له مدخل في انقضائها بخلاف النفاس، فإنّ الوضع يدلّ على انقضائها. و هو غير متّجه، فإنّ النفاس أيضاً قد يدلّ عليه فيما إذا وقع الطلاق بعد الوضع قبل رؤية الدم، فإنّ الدم بعده يعدّ حيضاً.

و برابع بالدلالة على البلوغ و عدمها، فإنّها مختصّة بالحيض لسبق دلالة الحمل على النفاس، فإنّه لا يتصوّر قبل البلوغ.

تنبيه: قد يكون النفاس أكثر من عشرة أيّام و ذلك في التوأمين مع الفصل بين الولادتين، بل قد يكون عشرين يوماً إذا كان الفصل بينهما بعشرة؛ لأنّ نفاسها يتعدّد بتعدّد العلّة و لكلّ منهما نفاس حكمه على المشهور.[4] و تردّد في‌ المعتبر في الأوّل من حيث إنّها حامل و لا نفاس مع حمل، ثمّ قوّى أنّه نفاس.[5] و مثله ما لو [كان‌] الفصل بأزيد و إن كان الفرض بعيداً.

و كذا مع سقوط الولد أعضاء متفرّقة منفصلة بأيّام و وجود دم مع كلّ عضو، ففي‌ الذكرى‌ جوّز جعل العضوين كالتوأمين، و الدمين اللذين معهما نفاسين.


[1]. المجموع للنووي، ج 2، ص 524. و هذا القول نُسب إلى مالك: المبسوط للسرخسي، ج 3، ص 149؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 33؛ و في الخلاف، ج 1، ص 244، نسبه إلى الليث بن سعد نفسه.

[2]. فتح العزيز، ج 2، ص 573؛ المجموع للنووي، ج 2، ص 522؛ المبسوط للسرخسي، ج 3، ص 149 عن الشافعي، و حكى عن مالك سبعون يوماً؛ المغني لابن قدامة، ج 1، ص 358؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 368؛ المحلّى، ج 2، ص 203؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 46؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 33 عن الشافعي، و عن مالك: سبعون يوماً؛ الخلاف، ج 1، ص 244.

[3]. سنن الترمذي، ج 1، ص 92، ذيل ح 139؛ المجموع للنووي، ج 2، ص 524؛ الخلاف، ج 1، ص 244.

[4]. انظر: الجامع للشرائع، ص 45؛ تذكرة الفقهاء، ص 333؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 448.

[5]. المعتبر، ج 1، ص 257.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست