و ذهب مالك و الشافعي إلى أنّه ستّون يوماً[1]، و حكى الليث أنّ في الناس من يذهب
إلى أنّه سبعون يوماً[2]، و حكى عن
الحسن البصري أنّه خمسون يوماً.[3] و ربّما
فرّق بينهما بثالث و هو الدلالة على انقضاء العدّة و عدمها؛ معلّلًا بأنّ الحيض له
مدخل في انقضائها بخلاف النفاس، فإنّ الوضع يدلّ على انقضائها. و هو غير متّجه،
فإنّ النفاس أيضاً قد يدلّ عليه فيما إذا وقع الطلاق بعد الوضع قبل رؤية الدم،
فإنّ الدم بعده يعدّ حيضاً.
و برابع بالدلالة على
البلوغ و عدمها، فإنّها مختصّة بالحيض لسبق دلالة الحمل على النفاس، فإنّه لا
يتصوّر قبل البلوغ.
تنبيه: قد يكون النفاس
أكثر من عشرة أيّام و ذلك في التوأمين مع الفصل بين الولادتين، بل قد يكون عشرين
يوماً إذا كان الفصل بينهما بعشرة؛ لأنّ نفاسها يتعدّد بتعدّد العلّة و لكلّ منهما
نفاس حكمه على المشهور.[4] و تردّد في المعتبر في الأوّل من
حيث إنّها حامل و لا نفاس مع حمل، ثمّ قوّى أنّه نفاس.[5] و مثله ما لو [كان] الفصل بأزيد و
إن كان الفرض بعيداً.
و كذا مع سقوط الولد
أعضاء متفرّقة منفصلة بأيّام و وجود دم مع كلّ عضو، ففي الذكرى جوّز جعل
العضوين كالتوأمين، و الدمين اللذين معهما نفاسين.
[1]. المجموع للنووي، ج 2، ص 524. و هذا القول
نُسب إلى مالك: المبسوط للسرخسي، ج 3، ص 149؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 33؛ و في
الخلاف، ج 1، ص 244، نسبه إلى الليث بن سعد نفسه.
[2]. فتح العزيز، ج 2، ص 573؛ المجموع للنووي، ج
2، ص 522؛ المبسوط للسرخسي، ج 3، ص 149 عن الشافعي، و حكى عن مالك سبعون يوماً؛
المغني لابن قدامة، ج 1، ص 358؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 368؛
المحلّى، ج 2، ص 203؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 46؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 33 عن
الشافعي، و عن مالك: سبعون يوماً؛ الخلاف، ج 1، ص 244.
[3]. سنن الترمذي، ج 1، ص 92، ذيل ح 139؛ المجموع
للنووي، ج 2، ص 524؛ الخلاف، ج 1، ص 244.
[4]. انظر: الجامع للشرائع، ص 45؛ تذكرة الفقهاء،
ص 333؛ منتهى المطلب، ج 2، ص 448.