responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 70

و لعلّه أراد بقوله: «معلولة» أنّها وردت لعلّة، فيكون قوله: «وردت للتقيّة» تفسيراً و بياناً له، لا أنّها ضعيفة؛ لصحّة بعضها.

نعم، خبر حفص ضعيف؛ لكونه عاميّاً[1]، و لاشتراك أبي جعفر، و جهالة أبيه.

و كذا خبر الخثعمي؛ لوجود القاسم بن محمّد في طريقه، و هو كان واقفيّاً غير موثّق، و قد دلّ خبر الخثعمي على رجوع النفساء إلى عادتها المستقرّة في النفاس.

و مثله ما رواه الشيخ في الموثّق عن يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك، و استظهرت بمثل ثلثي أيّامها، ثمّ تغتسل و تحتشي، و تصنع كما تصنع المستحاضة، و إن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام امّها أو خالتها، و استظهرت بثلثي ذلك، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة، و تحتشي و تغتسل».[2] و لم أجد قولًا به من أحد من أهل العلم، و حكم عليهما الشهيد قدس سره‌ في‌ الذكري‌ بالشذوذ.[3] و بالجملة، هذه الروايات لا تصلح لمعارضة الأخبار المتضمّنة للرجوع إلى العادة؛ لأنّها أكثر و الكثرة أمارة الرجحان؛ و لأنّ العمل بها أحوط للعبادة و أشبه بمقتضى الدليل؛ لأنّ النفاس في الحقيقة هو حيض.

و اختلفت العامّة أيضاً فيه، ففي‌ الانتصار:[4] يذهب أبو حنيفة و أصحابه‌[5] و الثوري‌[6] و الليث بن سعد إلى أنّ أكثره أربعون يوماً،


[1]. لم يضعّفه أصحابنا، بل اعتمدوا على روايته، و قال بعضهم في وصفه:« عاميّ المذهب، له كتاب معتمد». راجع: معجم رجال الحديث، ج 6، ص 148- 153، الرقم 3808.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 403، ح 1262، وسائل الشيعة، ج 2، ص 389، ح 2431.

[3]. ذكرى الشيعة، ج 1، ص 363.

[4]. الانتصار، ص 129.

[5]. فتح العزيز، ج 2، ص 573؛ المبسوط للسرخسي، ج 3، ص 149؛ المحلّى، ج 2، ص 203؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 46؛ تحفة الفقهاء، ج 1، ص 33؛ الخلاف، ج 1، ص 244.

[6]. المغني لابن قدامة، ج 1، ص 358؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 368؛ سنن الترمذي، ج 1، ص 93، ذيل ح 139؛ الخلاف، ج 1، ص 244.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست