و توقّف المحقّق في المعتبر في صورة الانغماس، حيث
قال: «لا ريب أنّها إذا كانت مطوّقة كان من العُذْرة، و إن خرجت مستنقعة فهو محتمل
فإذاً يقضى أنّه من العذرة مع التطوّق قطعاً».[1]
و هو ظاهره في الشرائع[2] و النافع[3] أيضاً، حيث
اكتفى فيهما في صورة التطوّق خاصّة.
و لا وجه لذلك التوقّف؛
لما عرفت، و لإجماع الأصحاب على الحكم بالحيض في كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً.
و قد صرّح هو أيضاً في المعتبر[4] بأنّ ما تراه
المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضاً[5]، و أنّه لا عبرة بلونه
ما لم يعلم أنّه لقرح أو عُذْرة، و نقل الإجماع عليه، و هذا الدم منه.
و اعلم أنّه قال الشهيد
الثاني في المسالك: «طريق معرفة التطوّق و عدمه أن تضع قطنة بعد أن
تستلقي على ظهرها و ترفع رجليها، ثمّ تصبر هنيئة، ثمّ تخرج القطنة إخراجاً رفيقاً».[6]
و في شرح الإرشاد:
مستند هذا الحكم روايات
عن أهل البيت عليهم السلام لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد
بالاستلقاء، و في بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، و طريق الجمع حمل المطلق على
المقيّد و التخيير بين الإصبع و الكرسف، إلّا أنّ الكرسف أظهر في الدلالة.[7] أقول: مستند الحكم
فيما رأيناه من كتب الأخبار و مصنّفات العلماء الأخيار منحصر في الخبرين المشار
إليهما، و ليس فيهما إلّا استدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء. نعم، ورد
الاستلقاء و إدخال الإصبع في مرسلة أبان[8]
في المسألة الآتية، و كأنّه حمل هذه المسألة عليها في ذلك.
و لو اشتبه بدم القرحة
فالمشهور في التمييز اعتبار الجانب بعد الاستلقاء على
[1]. المعتبر، ج 1، ص 198. و فيه:« لا ريب أنّها
إذا خرجت مطوّقة كانت من العذرة ...».