responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 56

و توقّف المحقّق في‌ المعتبر في صورة الانغماس، حيث قال: «لا ريب أنّها إذا كانت مطوّقة كان من العُذْرة، و إن خرجت مستنقعة فهو محتمل فإذاً يقضى أنّه من العذرة مع التطوّق قطعاً».[1] و هو ظاهره في‌ الشرائع‌[2] و النافع‌[3] أيضاً، حيث اكتفى فيهما في صورة التطوّق خاصّة.

و لا وجه لذلك التوقّف؛ لما عرفت، و لإجماع الأصحاب على الحكم بالحيض في كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً.

و قد صرّح هو أيضاً في‌ المعتبر[4] بأنّ ما تراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم بكونه حيضاً[5]، و أنّه لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنّه لقرح أو عُذْرة، و نقل الإجماع عليه، و هذا الدم منه.

و اعلم أنّه قال الشهيد الثاني في‌ المسالك‌: «طريق معرفة التطوّق و عدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها و ترفع رجليها، ثمّ تصبر هنيئة، ثمّ تخرج القطنة إخراجاً رفيقاً».[6]

و في‌ شرح الإرشاد:

مستند هذا الحكم روايات عن أهل البيت عليهم السلام لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء، و في بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، و طريق الجمع حمل المطلق على المقيّد و التخيير بين الإصبع و الكرسف، إلّا أنّ الكرسف أظهر في الدلالة.[7] أقول: مستند الحكم فيما رأيناه من كتب الأخبار و مصنّفات العلماء الأخيار منحصر في الخبرين المشار إليهما، و ليس فيهما إلّا استدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء. نعم، ورد الاستلقاء و إدخال الإصبع في مرسلة أبان‌[8] في المسألة الآتية، و كأنّه حمل هذه المسألة عليها في ذلك.

و لو اشتبه بدم القرحة فالمشهور في التمييز اعتبار الجانب بعد الاستلقاء على‌


[1]. المعتبر، ج 1، ص 198. و فيه:« لا ريب أنّها إذا خرجت مطوّقة كانت من العذرة ...».

[2]. شرائع الإسلام، ج 1، ص 33.

[3]. المختصر النافع، ص 9.

[4]. المعتبر، ج 1، ص 203.

[5]. في نسخة« ب»:-« و قد صرّح هو أيضاً في المعتبر- إلى قوله- يحكم بكونه حيضاً».

[6]. مسالك الأفهام، ج 1، ص 56.

[7]. روض الجنان، ج 1، ص 170.

[8]. هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست