و يتأكّد عند تلاوة آية
رحمة سؤالها و عند قراءة آية غضب الاستعاذة منه؛ لخبر سماعة في مرسلة البرقي:
«ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة أو ذكر
النار سأل اللَّه الجنّة و تعوّذ باللَّه من النار».[2] و يستحبّ ذلك للمأموم
أيضاً عند سماع الآيتين من الإمام؛ لحسنة الحلبي[3].
و يظهر من الانتصار وفاق غير مالك
من العامّة على عدم جوازه، حيث قال:
و ممّا يظنّ انفراد
الإماميّة به- و هو مذهب مالك- عدم جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين شاء
المصلّى منها، و حكى ابن وهب عن مالك أنّه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة
في أوّلها و أوسطها و آخرها[4]، و قال ابن
القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع و لا يرى به بأساً في السجود[5]. انتهى[6].
و يجوز الدعاء بغير
العربية من اللغات أيضاً فيها؛ لعموم قوله عليه السلام: «كلّما كلّمت اللَّه به في
الصلاة الفريضة فلا بأس»[7]، فإنّه كما
شمل المطالب يشمل اللغات أيضاً، و مثله قول أبي جعفر الثاني عليه السلام: «لا بأس
أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجى ربّه عزّ و جلّ».[8] و به قال
الصدوق في الفقيه، و احتجّ عليه بهذا الخبر، ثمّ قال:
و لو لم يرد هذا الخبر
لكنت اجيزه بالخبر الّذي روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «كلّ شيء