responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 500

تعالى: «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»[1].

و يدلّ عليه خصوص أكثر ما رواه المصنّف في الباب.

و يتأكّد عند تلاوة آية رحمة سؤالها و عند قراءة آية غضب الاستعاذة منه؛ لخبر سماعة في مرسلة البرقي: «ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته، فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة أو ذكر النار سأل اللَّه الجنّة و تعوّذ باللَّه من النار».[2] و يستحبّ ذلك للمأموم أيضاً عند سماع الآيتين من الإمام؛ لحسنة الحلبي‌[3].

و يظهر من‌ الانتصار وفاق غير مالك من العامّة على عدم جوازه، حيث قال:

و ممّا يظنّ انفراد الإماميّة به- و هو مذهب مالك- عدم جواز الدعاء في الصلاة المكتوبة أين شاء المصلّى منها، و حكى ابن وهب عن مالك أنّه قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة في أوّلها و أوسطها و آخرها[4]، و قال ابن القاسم: كان مالك يكره الدعاء في الركوع و لا يرى به بأساً في السجود[5]. انتهى‌[6].

و يجوز الدعاء بغير العربية من اللغات أيضاً فيها؛ لعموم قوله عليه السلام: «كلّما كلّمت اللَّه به في الصلاة الفريضة فلا بأس»[7]، فإنّه كما شمل المطالب يشمل اللغات أيضاً، و مثله قول أبي جعفر الثاني عليه السلام: «لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شي‌ء يناجى ربّه عزّ و جلّ».[8] و به قال الصدوق في‌ الفقيه‌، و احتجّ عليه بهذا الخبر، ثمّ قال:

و لو لم يرد هذا الخبر لكنت اجيزه بالخبر الّذي روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: «كلّ شي‌ء


[1]. غافر( 40): 60.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 124، ح 471؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص 68- 69، ح 7368.

[3]. هو الحديث 3 من هذا الباب.

[4]. سنن أبي داود، ج 1، ص 178، ح 769؛ عمدة القاري، ج 5، ص 297.

[5]. المدوّنة الكبرى، ج 1، ص 72.

[6]. الانتصار، ص 152- 153.

[7]. هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي؛ تهذيب الأحكام، ج 2، ص 325، ح 1330؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 264، ح 9290.

[8]. الفقيه، ج 1، ص 316، ح 936؛ تهذيب الأحكام، ج 2، ص 326، ح 1337؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص 289، ح 7995 و 7996.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست