responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 477

و اختلفوا في توجيه الانتقال و التنحّي، فقيل: لأنّ الشمس كانت طلعت فأمرهم بالانتقال حتّى ترتفع. و قيل: الوجه ما أشار إليه بقوله: «هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»[1]. و قيل: إنّه أثقل كراهية للموضع الّذي أصابتهم فيه الغفلة كما نهى عن الصلاة بأرض بابل؛ معلّلًا بأنّها ملعونة[2]. و قيل: لتقوم بحركة الرحيل من غمرة النوم، و يأخذ في اهبة الصلاة. و قيل: الأمر بذلك منسوخ بقوله تعالى: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي»[3].

و اعترض عليه بأنّ الآية مكيّة و القضيّة بعد الهجرة بأعوام‌[4].

ثمّ قال:

بقي هنا شي‌ء، و هو: أنّ هذا ينافي ما ورد من طرق العامّة و الخاصّة من قوله عليه السلام: «تنام عيني و لا ينام قلبي»[5]، فقيل: المعنى: و لا ينام قلبي في الأكثر، و لا ينافي منامه نادرا لمصلحة لما أراد اللَّه عزّ و جلّ من بيان القضاء، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «فصارت اسوة و سنّة»[6]. و قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله على ما ذكر في كتب العامّة: «و لو شاء اللَّه لأيقظنا، و لكن أراد اللَّه أن يكون سنّة لمن بعدكم»[7].

و قيل: المعنى لا يستغرقه النوم حتّى يحدث منه حدث. و قال محيي الدين: و عندي أنّه لا تعارض بينهما، لأنّه أخبر أنّ عينيه تنامان و هما اللّتان نامتا هنا؛ لأنّ طلوع الفجر إنّما


[1]. تنوير الحوالك، ص 34، المحلّى، ج 3، ص 26- 27.

[2]. شرح المازندراني، ج 5، ص 62. و حديث النهي عن الصلاة في أرض بابل تجده في: سنن أبي داود، ج 1، ص 118، ح 490؛ و السنن الكبرى للبيهقي، ج 2، ص 451؛ كنز العمّال، ج 8، ص 193، ح 22512.

[3]. طه( 20): 14.

[4]. عمدة القاري، ج 4، ص 29.

[5]. مسند أحمد، ج 2، ص 251 و 438؛ صحيح البخاري، ج 4، ص 168؛ صحيح ابن حبّان، ج 3، ص 297؛ المنتقى من السنن، ص 16.

[6]. هذا فقرة من الحديث 9 من هذا الباب.

[7]. الاستذكار، ج 1، ص 76؛ التمهيد، ج 6، ص 392؛ عمدة القاري، ج 4، ص 28؛ الشفاء، ج 2، ص 154؛ نصب الراية، ج 2، ص 183. و نحوه في السنن الكبرى للنسائي، ج 5، ص 268، ح 8854.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست