responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 39

الأوّل،[1] و قال جماعة منهم بالثاني،[2] و قال بعضهم: إذا توضّأت جاز كما يؤمر الجنب بالوضوء قبل النوم.

قوله‌ في صحيحة محمّد بن مسلم: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها).

[ح 4/ 4175]

قال طاب ثراه: من للتبعيض، و فيه دلالة على أنّ غسل جميع الشعر ليس بواجب، و إنّما الواجب غسل ما يتوقّف عليه غسل البشرة منه كأُصول الشعور.

باب المرأة ترى الدم و هي جنب‌

باب المرأة ترى الدم و هي جنب‌

قد سبق أنّ الحائض إذا أجنبت لا يصحّ منها الغسل للجنابة قبل النقاء، و أنّه إذا طهرت يكفيها غسل واحد، و يزيده بياناً ما رواه المصنّف في الباب.

قوله‌ في حسنة الكاهلي: (قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل). [ح 1/ 4177]

ظاهره كصحيحة ابن سنان‌[3] و ما بعدها أنّ غسل الجنابة واجب لغيره، و قد سبق القول فيه.

[قوله‌] في صحيحة عبد اللَّه بن سنان: (سألته عن المرأة تحيض و هي جنب، هل عليها غسل الجنابة) إلخ. [ح 2/ 4178]

ظاهره أنّ السؤال عن وجوب تجدّد الغسل، فالجواب دليل على تداخل الغسلين،


[1]. فتح العزيز، ج 2، ص 422؛ المجموع للنووي، ج 2، ص 370؛ الشرح الكبير لأبي البركات( مع حاشية الدسوقي)، ج 1، ص 173؛ المغني لابن قدامة، ج 1، ص 351؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 50؛ نيل الأوطار، ج 1، ص 353؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 316.

[2]. البحر الرائق، ج 1، ص 352؛ المحلّى، ج 10، ص 82؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 50؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 316 و 368.

[3]. هو الحديث 2 من هذا الباب. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 395، ح 1223؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 265، ح 2115.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست