الأوّل،[1] و قال جماعة
منهم بالثاني،[2] و قال
بعضهم: إذا توضّأت جاز كما يؤمر الجنب بالوضوء قبل النوم.
قوله في صحيحة محمّد
بن مسلم: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها).
[ح 4/ 4175]
قال طاب ثراه: من
للتبعيض، و فيه دلالة على أنّ غسل جميع الشعر ليس بواجب، و إنّما الواجب غسل ما
يتوقّف عليه غسل البشرة منه كأُصول الشعور.
باب المرأة ترى الدم و
هي جنب
باب
المرأة ترى الدم و هي جنب
قد سبق أنّ الحائض إذا
أجنبت لا يصحّ منها الغسل للجنابة قبل النقاء، و أنّه إذا طهرت يكفيها غسل واحد، و
يزيده بياناً ما رواه المصنّف في الباب.
قوله في حسنة
الكاهلي: (قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل). [ح 1/ 4177]
ظاهره كصحيحة ابن سنان[3] و ما بعدها
أنّ غسل الجنابة واجب لغيره، و قد سبق القول فيه.
[قوله] في صحيحة عبد
اللَّه بن سنان: (سألته عن المرأة تحيض و هي جنب، هل عليها غسل الجنابة) إلخ. [ح 2/ 4178]
ظاهره أنّ السؤال عن
وجوب تجدّد الغسل، فالجواب دليل على تداخل الغسلين،
[1]. فتح العزيز، ج 2، ص 422؛ المجموع للنووي، ج
2، ص 370؛ الشرح الكبير لأبي البركات( مع حاشية الدسوقي)، ج 1، ص 173؛ المغني لابن
قدامة، ج 1، ص 351؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 50؛ نيل الأوطار، ج 1، ص 353؛ الشرح
الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 316.
[2]. البحر الرائق، ج 1، ص 352؛ المحلّى، ج 10، ص
82؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 50؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 1، ص 316 و
368.
[3]. هو الحديث 2 من هذا الباب. و رواه الشيخ في
تهذيب الأحكام، ج 1، ص 395، ح 1223؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 265، ح 2115.