responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 38

و منها: روايته الاخرى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الحائض ترى الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا بأس، و بعد الغسل أحبّ إليّ».[1] و مثله خبر عبد اللَّه بن المغيرة، عمّن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل و إن فعل فلا بأس به، و قال: «تمسّ الماء أحبّ إليّ».[2] و دلّ أيضاً عليه قوله تعالى: «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ»[3]؛ لأنّ إيجاب الاعتزال في أيّام الحيض دلّ بحسب المفهوم على عدم اشتراط جواز الوطي بعدها بشي‌ء.

و ربّما استدلّ له بقوله تعالى: «وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ»[4]، سواء قرئ بالتخفيف أو بالتضعيف، أمّا على الأوّل؛ فلأنّ الطهر ضدّ الحيض لغةً و شرعاً و عرفاً عامّاً، و أمّا على الثاني؛ فلأنّ التطهّر و إن كان ظاهراً في الاغتسال، إلّا أنّه قد جاء بمعنى الطهر أيضاً، و لا بدّ هنا من حمله عليه؛ للجمع بين القراءتين.[5] و لا يبعد الجمع بين الأدلّة بحمل الثانية على ما إذا كان الزوج شبقاً كما هو ظاهر بعض ما ذكر من الأخبار،[6] و به قال ابن نافع‌[7] من العامّة،[8] و المشهور عندهم هو القول‌


[1]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 136، ح 468؛ و ص 167، ح 481؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 325، ح 2264. و رواه الكليني في الكافي، ج 5، ص 539، باب مجامعة الحائض، ح 2، إلّا أن فيه:« و يقع» بدل:« أيقع»، و أسقط قوله:« قبل أن تغتسل».

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 167، ح 480؛ الاستبصار، ج 1، ص 136، ح 467؛ وسائل الشيعة، ج 27 ص 325، ح 2263.

[3]. البقرة( 2): 222.

[4]. البقرة( 2): 222.

[5]. شرح اللمعة، ج 1، ص 387.

[6]. الكافي، ج 5، ص 539، من باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل، ح 1. و انظر: تهذيب الأحكام، ج 1، ص 135، ح 463؛ و ص 166، ح 475 و 477؛ و ج 7، ص 486، ح 1952؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 324، ح 22600.

[7]. عبد اللّه بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم، أبو محمّد، صاحب مالك، تفقّه عنده و روى عنه، توفّي بالمدينة في رمضان سنة 206 أو 207 ه. ق، و قيل: سنة 186 ه. ق. من آثاره تفسير الموطّأ. راجع: سير أعلام النبلاء، ج 10، ص 371- 374، الرقم 96؛ تهذيب الكمال، ج 16، ص 312، الرقم 3609؛ معجم المؤلّفين، ج 6، ص 158.

[8]. حاشية الدسوقي، ج 1، ص 173.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست