responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 36

النساء،[1] فما ورد من أمرها به محمول على الاستحباب. و يجزي من الماء أقلّ ما يجري على الجسد كما مرّ في غسل الجنابة.

قوله‌ في حسنة الكاهلي: (إنّ النساء أحدثن مشطاً)، الخ. [ح 1/ 4172]

المشط مثلّثة و بالتحريك: الخلط و ترجيل الشعر.[2] و القِرمِل- كزبرج-: ما تشدّ المرأة في شعرها.[3] و المِسَلَّة بكسر الميم و فتح السين المهملة و تشديد اللام: مخيط كبير[4] به تفتل النساء شعورهنّ.

و المراد من ترويتها رأسها من الماء أن تدلك رأسها و تخلّل اصول شعرها، و تبالغ في ذلك حتّى تعلم وصول الماء إلى بشرة رأسها.

قوله‌ في خبر أبي عبيدة: (إذا طهّرت فرجها و تيمّمت).[5] [ح 3/ 4174]

قال طاب ثراه: «يظهر منه اشتراط جواز الوطء بعد انقطاع الحيض بالغسل؛ إذ التيمّم إنّما وجب إذا وجبت الطهارة المائيّة».

و وقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا حتّى تغتسل».[6] و موثّقة سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا حتّى‌ تغتسل».[7]


[1]. إنّهم اتّفقوا في عدم وجوب النقض في الجنابة، و اختلفوا في الحيض، فقال بعضهم بوجوبه. انظر: المحلّى، ج 2، ص 38؛ تحفة الأحوذي، ج 1، ص 301؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج 4، ص 12؛ عون المعبود، ج 1، ص 298.

[2]. تاج العروس، ج 10، ص 414( مشط).

[3]. صحاح اللغة، ج 5، ص 1801( قرمل).

[4]. صحاح اللغة، ج 5، ص 1731( سلل).

[5]. في النسخ المطبوعة من المصدر:« غسلت» بدل« طهّرت».

[6]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 166، ح 478؛ الاستبصار، ج 1، ص 136، ح 465؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 326، ح 2265.

[7]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 167، ح 479؛ الاستبصار، ج 1، ص 136، ح 466؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 395، ح 2450.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست