النساء،[1] فما ورد من
أمرها به محمول على الاستحباب. و يجزي من الماء أقلّ ما يجري على الجسد كما مرّ في
غسل الجنابة.
قوله في حسنة
الكاهلي: (إنّ النساء أحدثن مشطاً)، الخ. [ح 1/ 4172]
المشط مثلّثة و
بالتحريك: الخلط و ترجيل الشعر.[2] و القِرمِل-
كزبرج-: ما تشدّ المرأة في شعرها.[3] و
المِسَلَّة بكسر الميم و فتح السين المهملة و تشديد اللام: مخيط كبير[4] به تفتل
النساء شعورهنّ.
و المراد من ترويتها
رأسها من الماء أن تدلك رأسها و تخلّل اصول شعرها، و تبالغ في ذلك حتّى تعلم وصول
الماء إلى بشرة رأسها.
قوله في خبر أبي
عبيدة: (إذا طهّرت فرجها و تيمّمت).[5] [ح 3/ 4174]
قال طاب ثراه: «يظهر منه
اشتراط جواز الوطء بعد انقطاع الحيض بالغسل؛ إذ التيمّم إنّما وجب إذا وجبت
الطهارة المائيّة».
و وقع التصريح بذلك في
رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً
فرأت الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: «لا حتّى تغتسل».[6] و موثّقة
سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تحرم عليها
الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل، أ لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال:
«لا حتّى تغتسل».[7]
[1]. إنّهم اتّفقوا في عدم وجوب النقض في الجنابة،
و اختلفوا في الحيض، فقال بعضهم بوجوبه. انظر: المحلّى، ج 2، ص 38؛ تحفة الأحوذي،
ج 1، ص 301؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج 4، ص 12؛ عون المعبود، ج 1، ص 298.