responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 35

و قال الشهيد الثاني: «و إن لم تخرج القطنة نقيّة من الدم بأيّ لون اتّفق صبرت».[1] و قال بعض العامّة:[2] للطهر علامتان: الجفوف:- و هو أن تخرج القطنة جافّة لا دم عليها-، و القَصَّة، و هو ماء أبيض يشبه ماء الجير،[3] و قيل: ماء العجين، و قيل: كالخيط الأبيض.[4] و قال ابن الأثير في‌ نهايته‌:

القَصَّة: الجصّ لغة حجازيّة، و قد قَصَّصَ داره، أي جصّصها. و في حديث عائشة: لا تغتسلنّ من الحيض حتّى ترينّ القَصَّةَ البيضاء، أي حتّى يخرج القطنة أو الّتي تحتشى بها الحائض كأنّها قصّة لا تخالطها صفرة و لا تربة.[5] ثمّ اختلفوا،

فقيل: القَصَّة أبلغ؛ لأنّه ليس بعدها دم، و قيل: الجفوف أبلغ؛ لأنّ القَصَّة آخر ما يرخى الرحم.[6] باب غسل الحائض و ما يجزيها من الماء

باب غسل الحائض و ما يجزيها من الماء

قال طاب ثراه:

الواجب في الغسل إنّما هو غسل البشرة دون الشعر، رجلًا كان الغاسل أو امرأة، و لا يجب نقض الشعر عليهما عندنا و عند مالك،[7] إلّا أن يتوقّف وصول الماء إلى البشرة عليه. و قَصَرَهُ بعض العامّة على النساء فقد أجمعوا على عدم وجوب نقضه على‌


[1]. روض الجنان، ج 1، ص 202.

[2]. رسالة ابن أبي زيد، ص 32- 33؛ مواهب الجليل، ج 1، ص 546؛ الشرح الكبير لأبي البركات؛ و حاشية الدسوقي عليه، ج 1، ص 171؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 47؛ سبل السلام، ج 1، ص 104؛ عمدة القاري، ج 3، ص 299.

[3]. الجير: الجصّ. النهاية، ج 1، ص 324( جير). و هذا المعنى للقصّة مذكورة في لسان العرب، ج 7، ص 73؛ و تاج العروس، ج 9، ص 335( قصص).

[4]. النهاية، ج 4، ص 71؛ لسان العرب، ج 7، ص 73( قصص).

[5]. النهاية، ج 4، ص 71( قصص). و الظاهر أنّها مأخوذة من صحاح اللغة، ج 3، ص 1052.

[6]. كلا القولين مع القائلين بهما مذكوران في: مواهب الجليل، ج 1، ص 546- 547؛ و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 1، ص 172.

[7]. نيل الأوطار، ج 1، ص 312.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست