و قال الشهيد الثاني: «و إن لم تخرج القطنة نقيّة من الدم
بأيّ لون اتّفق صبرت».[1] و قال بعض
العامّة:[2] للطهر
علامتان: الجفوف:- و هو أن تخرج القطنة جافّة لا دم عليها-، و القَصَّة، و هو ماء
أبيض يشبه ماء الجير،[3] و قيل: ماء
العجين، و قيل: كالخيط الأبيض.[4] و قال ابن
الأثير في نهايته:
القَصَّة: الجصّ لغة
حجازيّة، و قد قَصَّصَ داره، أي جصّصها. و في حديث عائشة: لا تغتسلنّ من الحيض
حتّى ترينّ القَصَّةَ البيضاء، أي حتّى يخرج القطنة أو الّتي تحتشى بها الحائض
كأنّها قصّة لا تخالطها صفرة و لا تربة.[5]
ثمّ اختلفوا،
فقيل: القَصَّة أبلغ؛
لأنّه ليس بعدها دم، و قيل: الجفوف أبلغ؛ لأنّ القَصَّة آخر ما يرخى الرحم.[6] باب غسل
الحائض و ما يجزيها من الماء
باب
غسل الحائض و ما يجزيها من الماء
قال طاب ثراه:
الواجب في الغسل إنّما
هو غسل البشرة دون الشعر، رجلًا كان الغاسل أو امرأة، و لا يجب نقض الشعر عليهما
عندنا و عند مالك،[7] إلّا أن
يتوقّف وصول الماء إلى البشرة عليه. و قَصَرَهُ بعض العامّة على النساء فقد أجمعوا
على عدم وجوب نقضه على
[2]. رسالة ابن أبي زيد، ص 32- 33؛ مواهب الجليل،
ج 1، ص 546؛ الشرح الكبير لأبي البركات؛ و حاشية الدسوقي عليه، ج 1، ص 171؛ بداية
المجتهد، ج 1، ص 47؛ سبل السلام، ج 1، ص 104؛ عمدة القاري، ج 3، ص 299.
[3]. الجير: الجصّ. النهاية، ج 1، ص 324( جير). و
هذا المعنى للقصّة مذكورة في لسان العرب، ج 7، ص 73؛ و تاج العروس، ج 9، ص 335(
قصص).
[4]. النهاية، ج 4، ص 71؛ لسان العرب، ج 7، ص 73(
قصص).
[5]. النهاية، ج 4، ص 71( قصص). و الظاهر أنّها
مأخوذة من صحاح اللغة، ج 3، ص 1052.
[6]. كلا القولين مع القائلين بهما مذكوران في: مواهب
الجليل، ج 1، ص 546- 547؛ و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 1، ص 172.