و احتجّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة المحقّة،
و أخبارهم، و بما روي: أنّ طائراً ألقت يداً بمكّة من وقعة الجمل، فعُرفت بالخاتم،
فكانت يد عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد، فغسّلها أهل مكّة و صلّوا عليها.[1] و قال
الشهيد الثاني في شرح الإرشاد: «و لم نقف لها على نصّ بالخصوص، و لكن نَقْل
الإجماع من الشيخ كافٍ في ثبوت الحكم، بل ربّما كان أقوى من النصّ».[2] و في الذكرى: «و يلوح ما
ذكره الشيخان من خبر عليّ بن جعفر؛ لصدق العظام على التامّة و الناقصة».[3] و هذا
التعليل إنّما هو لتطبيق الخبر على الجزء الأوّل ممّا ذكره الشيخان، و هو مبنيّ
على ما ذكره أكثر المحقّقين من الادباء من إفادة الجمع المضاف عموم كلّ فرد لا
عموم المجموع من حيث هو، كما ذهب إليه بعضهم.
و فيه تأمّل؛ إذ
المتبادر منه في الخبر هو المعنى الثاني و لو مجازاً، و أمّا ما ذكراه من وجوب
الصلاة على الصدر أو المشتمل عليه، فهذه الصحيحة صريحة فيه.
و يدلّ أيضاً عليه مرسلة
عبد اللَّه بن الحسين،[4] و خبر أحمد
بن محمّد بن عيسى
[1]. عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد القرشي الاموي،
و امّه جويريّة بنت أبي جهل، و كان مع عائشة في وقعة الجمل، فكان يصلّي بهم
إماماً، فقتل يوم الجمل، و نُقل انّه لمّا قتل حملت الطير يده حتّى القتها بمكان
بعيد، فعرفوه بخاتمه، فصلّوا عليها و دفنوها، و اختلف في تلك المكان، فقيل:«
المدينة»، كما في ترجمته من اسد الغابة، ج 3، ص 308. و يقال:« باليمامة»، كما في ترجمته
من الإصابة، ج 5، ص 35؛ و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 11، ص 124، شرح
الكلام، 213. و روي« بمكّة»، كما في فتح العزيز، ج 5، ص 145؛ و المجموع للنووي، ج
5، ص 253؛ و تلخيص الحبير، ج 5، ص 274؛ و الخلاف، ج 1، ص 716، المسألة 527. و
أورده الشهيد في الذكرى، ج 1، ص 317 مردّداً بين مكّة و اليمامة.