و عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى على
قتلى احد.[1] و عنه صلى
الله عليه و آله قال: «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللَّه».[2] و هو بعمومه يتناول
الشهيد. و به قال أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايات عنه، و في رواية ثانية عنه
ذهب إلى استحبابها، و في اخرى إلى سقوطها رأساً. و به قال مالك و الشافعي و إسحاق.[3] و احتجّ
عليه في العزيز بما رواه جابر و أنس: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم
يصلّ على قتلى احد و لم يغسّلهم.[4] و ربّما
احتجّوا عليه بالقياس على الغسل.
و اجيب عن الأوّل بمعارضته
لما ثبت من الطريقين أنّه صلى الله عليه و آله صلّى على شهداء احد.
و الجواب عن الثاني أنّه
قياس مع الفارق؛ لأنّ الغسل موجب لإزالة الدم عنه بخلاف الصلاة عليه، و هو باطل
عندهم أيضاً.
لا يقال: قد ورد من طريق
الأصحاب أيضاً سقوط الصلاة عليه، فقد سبق في موثّق عمّار: أنّ عليّاً عليه السلام
لم يغسل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و لم يصلّ عليهما.[5]
[1]. السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 13؛ المصنّف
لعبد الرزّاق، ج 3، ص 469، ح 6356؛ الحدّ الفاصل، ص 321؛ المعجم الأوسط، ج 2، ص
167؛ المعجم الكبير، ج 11، ص 139.
[2]. المعجم الكبير، ج 12، ص 342؛ سنن الدارقطني،
ج 2، ص 43، ح 1743- 1744؛ كنز العمّال، ج 15، ص 580، ح 42264.
[3]. المغني لابن قدامة، ج 2، ص 410، الشرح الكبير
لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 334؛ فتح العزيز، ج 5، ص 151؛ عمدة القاري، ج 5، ص
172.
[4]. فتح العزيز، ج 5، ص 151، معرفة السنن و
الآثار، ج 3، ص 141، ح 2094، عن أنس؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج 3، ص 140، ح 17 من
باب الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل؛ و ج 7، ص 607، في الرجل يستشهد
يغسل أم لا، ح 11، عن جابر؛ مسند الشافعي، ص 357؛ كتاب الامّ، ج 1، ص 305 عنهما.
[5]. الفقيه، ج 1، ص 158، ح 442 مرسلًا؛ تهذيب
الأحكام، ج 1، ص 331، ح 968؛ و ج 3، ص 332- 333، ح 1041؛ الاستبصار، ج 1، ص 214، ح
754؛ و ص 469، ح 1811؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 507، ح 2771.