responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 282

و عن ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى على قتلى احد.[1] و عنه صلى الله عليه و آله قال: «صلّوا على من قال لا إله إلّا اللَّه».[2] و هو بعمومه يتناول الشهيد. و به قال أبو حنيفة و أحمد في إحدى الروايات عنه، و في رواية ثانية عنه ذهب إلى استحبابها، و في اخرى إلى سقوطها رأساً. و به قال مالك و الشافعي و إسحاق.[3] و احتجّ عليه في‌ العزيز بما رواه جابر و أنس: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يصلّ على قتلى احد و لم يغسّلهم.[4] و ربّما احتجّوا عليه بالقياس على الغسل.

و اجيب عن الأوّل بمعارضته لما ثبت من الطريقين أنّه صلى الله عليه و آله صلّى على شهداء احد.

و الجواب عن الثاني أنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ الغسل موجب لإزالة الدم عنه بخلاف الصلاة عليه، و هو باطل عندهم أيضاً.

لا يقال: قد ورد من طريق الأصحاب أيضاً سقوط الصلاة عليه، فقد سبق في موثّق عمّار: أنّ عليّاً عليه السلام لم يغسل عمّار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و لم يصلّ عليهما.[5]


[1]. السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 13؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج 3، ص 469، ح 6356؛ الحدّ الفاصل، ص 321؛ المعجم الأوسط، ج 2، ص 167؛ المعجم الكبير، ج 11، ص 139.

[2]. المعجم الكبير، ج 12، ص 342؛ سنن الدارقطني، ج 2، ص 43، ح 1743- 1744؛ كنز العمّال، ج 15، ص 580، ح 42264.

[3]. المغني لابن قدامة، ج 2، ص 410، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 334؛ فتح العزيز، ج 5، ص 151؛ عمدة القاري، ج 5، ص 172.

[4]. فتح العزيز، ج 5، ص 151، معرفة السنن و الآثار، ج 3، ص 141، ح 2094، عن أنس؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج 3، ص 140، ح 17 من باب الرجل يقتل أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل؛ و ج 7، ص 607، في الرجل يستشهد يغسل أم لا، ح 11، عن جابر؛ مسند الشافعي، ص 357؛ كتاب الامّ، ج 1، ص 305 عنهما.

[5]. الفقيه، ج 1، ص 158، ح 442 مرسلًا؛ تهذيب الأحكام، ج 1، ص 331، ح 968؛ و ج 3، ص 332- 333، ح 1041؛ الاستبصار، ج 1، ص 214، ح 754؛ و ص 469، ح 1811؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 507، ح 2771.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست