responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 283

لأنّا نقول: وروده من باب التقيّة، و ربّما احتمل وقوع سهو من الراوي.

و في حكم الشهيد أعضاؤه كما سيأتي في الباب الآتي.

و أمّا الموتى الّذين لهم ثواب الشهداء كالغريق و المبطون و المنفوس و أمثالهم ففى‌ المنتهى‌:

أنّهم يغسّلون و يكفّنون و يُصلّى عليهم بلا خلاف، إلّا ما حكي عن الحسن البصري أنّه قال: «النفساء لا يُصلّى عليها».[1] لنا: عموم الأمر بذلك، و أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها.[2] قوله‌ في حسنة[3] إسماعيل بن جابر و زرارة: (كيف رأيت الشهيد). [ح 2/ 4614]

قال طاب ثراه:

قيل: أصل الشهادة التبيين، و منه قوله تعالى: «شَهِدَ اللَّهُ»،[4] أي بيّن اللَّه، و شهود الحقّ، إذ بهم يتبيّن. و سُمّي الشهيد بذلك؛ لأنّ اللَّه تعالى شهد له بالجنّة، أو لأنّه يشهد يوم القيامة على الامم، و يكون على الأوّل بمعنى المشهود له على الحذف و الإيصال، و على الثاني بمعنى الشاهد.

و قيل: هو من الشهود [و] الحضور؛ لأنّه يحضر دار السلام عند زهاق روحه، أو بعد البعث.

و قيل: من المشاهدة؛ لأنّه يشاهد عند موته ما أعدّ اللَّه سبحانه له من الكرامة، كما قال سبحانه: «فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»[5].


[1]. الخلاف، ج 1، ص 714، المسألة 523؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 124؛ المغني لابن قدامة، ج 2، ص 405؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 336. و حكى عنه في تحفة الأحوذي، ج 4، ص 152 أنّه لا يصلّى على النفساء تموت من زنا.

[2]. مسند أحمد، ج 5، ص 19؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 91؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 60؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 479، ح 1493؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 78، ح 3195؛ صحيح ابن حبّان، ج 7، ص 338؛ المعجم الأوسط، ج 7، ص 147؛ معرفة السنن و الآثار، ج 3، ص 182، ذيل 2173.

[3]. في ب:« خبر».

[4]. آل عمران( 3): 18.

[5]. آل عمران( 3): 170.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست