لأنّا نقول: وروده من باب التقيّة، و ربّما احتمل وقوع سهو
من الراوي.
و في حكم الشهيد أعضاؤه
كما سيأتي في الباب الآتي.
و أمّا الموتى الّذين
لهم ثواب الشهداء كالغريق و المبطون و المنفوس و أمثالهم ففى المنتهى:
أنّهم يغسّلون و يكفّنون
و يُصلّى عليهم بلا خلاف، إلّا ما حكي عن الحسن البصري أنّه قال: «النفساء لا
يُصلّى عليها».[1] لنا: عموم
الأمر بذلك، و أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها.[2] قوله في حسنة[3] إسماعيل بن
جابر و زرارة: (كيف رأيت الشهيد). [ح 2/ 4614]
قال طاب ثراه:
قيل: أصل الشهادة
التبيين، و منه قوله تعالى: «شَهِدَ اللَّهُ»،[4] أي بيّن اللَّه، و شهود
الحقّ، إذ بهم يتبيّن. و سُمّي الشهيد بذلك؛ لأنّ اللَّه تعالى شهد له بالجنّة، أو
لأنّه يشهد يوم القيامة على الامم، و يكون على الأوّل بمعنى المشهود له على الحذف
و الإيصال، و على الثاني بمعنى الشاهد.
و قيل: هو من الشهود [و]
الحضور؛ لأنّه يحضر دار السلام عند زهاق روحه، أو بعد البعث.
و قيل: من المشاهدة؛
لأنّه يشاهد عند موته ما أعدّ اللَّه سبحانه له من الكرامة، كما قال سبحانه: «فَرِحِينَ
بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ»[5].
[1]. الخلاف، ج 1، ص 714، المسألة 523؛ تحرير الأحكام،
ج 1، ص 124؛ المغني لابن قدامة، ج 2، ص 405؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج
2، ص 336. و حكى عنه في تحفة الأحوذي، ج 4، ص 152 أنّه لا يصلّى على النفساء تموت
من زنا.
[2]. مسند أحمد، ج 5، ص 19؛ صحيح البخاري، ج 2، ص
91؛ صحيح مسلم، ج 3، ص 60؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص 479، ح 1493؛ سنن أبي داود، ج 2،
ص 78، ح 3195؛ صحيح ابن حبّان، ج 7، ص 338؛ المعجم الأوسط، ج 7، ص 147؛ معرفة
السنن و الآثار، ج 3، ص 182، ذيل 2173.