و أمّا الثاني فيدلّ
عليه خبر السكوني.[1] و الزوج
أولى من كلّ أحد لخبر إسحاق بن عمّار،[2]
و المشهور أنّ الرجال المحارم- بل مطلقاً- أولى بذلك في المرأة من النسوان،
لاحتياج وضع الميّت في القبر إلى البطش و القوّة، و لأنّ النبيّ صلى الله عليه و
آله لمّا ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها.[3] و حكى في المنتهى عن أحمد في
إحدى الروايتين عنه أنّ النسوان أولى بذلك فيها محتجّين بأنّهنّ أولى بالغسل فكذا
في الدفن.[4] و أجاب عنه بالفرق
بأنّ الغسل يمكنهنّ فعله؛ لعدم احتياجه إلى قوّة و بطش، و احتياجه إلى رؤية عورة
المرأة، بخلاف محلّ النزاع.[5] و لا يبعد
القول بأولويّتها من الأجانب إذا كانت ذات بطش و قوّة.
قوله في صحيحة
زرارة: (ذاك إلى الوليّ) إلخ. [ح 4/ 4544]
في المنتهى:
لا توقيت في عدد من ينزل
القبر، و به قال أحمد،[6] و قال
الشافعيّ: يستحبّ أن يكون العدد وتراً.[7]
لنا: أنّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه، و لم يثبت، بل المعتبر ما يحتاج الميّت
إليه باعتبار ثقله و خفّته، و قوّة الحامل و ضعفه.- و أيّده بهذه الصحيحة، ثمّ
قال-: و احتجّ
[1]. هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي. تهذيب
الأحكام، ج 1، ص 325؛ ح 948؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 187، ح 3362.
[2]. هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي. تهذيب
الأحكام، ج 1، ص 325، ح 949؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 531، ح 2828؛ و ج 3، ص 116، ح
3176.
[3]. مسند الطيالسي، ص 283؛ صحيح البخاري، ج 2، ص
93.