responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 249

النصّ، و هو نزول الوالد في قبر ولده.

و أمّا الثاني فيدلّ عليه خبر السكوني.[1] و الزوج أولى من كلّ أحد لخبر إسحاق بن عمّار،[2] و المشهور أنّ الرجال المحارم- بل مطلقاً- أولى بذلك في المرأة من النسوان، لاحتياج وضع الميّت في القبر إلى البطش و القوّة، و لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها.[3] و حكى في‌ المنتهى‌ عن أحمد في إحدى الروايتين عنه أنّ النسوان أولى بذلك فيها محتجّين بأنّهنّ أولى بالغسل فكذا في الدفن.[4] و أجاب‌ عنه بالفرق بأنّ الغسل يمكنهنّ فعله؛ لعدم احتياجه إلى قوّة و بطش، و احتياجه إلى رؤية عورة المرأة، بخلاف محلّ النزاع.[5] و لا يبعد القول بأولويّتها من الأجانب إذا كانت ذات بطش و قوّة.

قوله‌ في صحيحة زرارة: (ذاك إلى الوليّ) إلخ. [ح 4/ 4544]

في‌ المنتهى‌:

لا توقيت في عدد من ينزل القبر، و به قال أحمد،[6] و قال الشافعيّ: يستحبّ أن يكون العدد وتراً.[7] لنا: أنّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه، و لم يثبت، بل المعتبر ما يحتاج الميّت إليه باعتبار ثقله و خفّته، و قوّة الحامل و ضعفه.- و أيّده بهذه الصحيحة، ثمّ قال-: و احتجّ‌


[1]. هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 325؛ ح 948؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 187، ح 3362.

[2]. هو الحديث 6 من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 325، ح 949؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 531، ح 2828؛ و ج 3، ص 116، ح 3176.

[3]. مسند الطيالسي، ص 283؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 93.

[4]. المغني لابن قدامة، ج 2، ص 382.

[5]. منتهى المطلب، ج 1، ص 459.

[6]. المغني لابن قدامة، ج 2، ص 383.

[7]. كتاب الامّ، ج 1، ص 322؛ مختصر المزني، ص 38- 39؛ فتح العزيز، ص 208؛ روضة الطالبين، ج 1، ص 650؛ المجموع للنووي، ج 5، ص 288؛ مغني المحتاج، ج 1، ص 353؛ مواهب الجليل، ج 3، ص 44.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست