و حكى الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد أنّه
استحبّ في قبر المرأة الخروج من قبل الرأس؛ معلّلًا بأنّه أبعد من العورة.[1] و يردّه
إطلاق الأخبار، و إنّما استحبّ الخروج من قبل الرجلين رعاية لحرمة الميّت، فلا
يستحبّ الدخول من ذلك الجانب؛ لأنّ الدخول إنّما يكون قبل إدخال الميّت فيه؛ و لإطلاق
الأخبار في الدخول، بل مرفوعة سهل بن زياد[2]
صريحة في ذلك.
و استحبّه أيضاً
العلّامة[3] محتجّاً
بقوله عليه السلام: «إنّ لكلّ بيت باباً و إنّ باب القبر من قبل الرجلين» في
الرواية الاخرى الّتي رواها المصنّف قدس سره.[4] و فيه: أنّ القبر
إنّما يصير بيتاً للميّت بعد وضعه فيه، فقبله لا تفاوت بين جهاته.
و يردّه أيضاً ما ذكر.
نعم، لو دخل داخل بعد
وضعه فيه للتلقين و نحوه كان استحباب ذلك وجيهاً.
باب من يدخل القبر و من
لا يدخل
باب
من يدخل القبر و من لا يدخل
اشتهر بين الأصحاب كراهة
نزول ذي الرحم في القبر مطلقاً إلّا في المرأة، فإنّه يستحبّ نزوله معها؛ لكونها
عورة.[5] أمّا
الأوّل فلم أجد لعمومه مستنداً، بل ظاهر أخبار عبد اللَّه بن راشد[6] عدم كراهة
نزول الولد في قبر والده فغيره أولى بعدم الكراهة. و الأقوى الاقتصار على مورد
[1]. الذكرى، ج 2، ص 25. و حكاه أيضاً العلّامة في
مختلف الشيعة، ج 2، ص 313.
[2]. هو الحديث 5 من هذا الباب من الكافي. وسائل
الشيعة، ج 3، ص 183، ح 3351.
[4]. رواه ذيل الحديث 5 من هذا الباب. و رواه
الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج 1، ص 316، ح 918. وسائل الشيعة، ج 3، ص 182، ح
3346؛ و ص 183، ح 3349.
[5]. انظر: تحرير الأحكام، ج 1، ص 132؛ إرشاد
الأذهان، ج 1، ص 264؛ مجمع الفائدة، ج 2، ص 496؛ ذخيرة المعاد، ج 1، ص 342؛ روض
الجنان، ج 2، ص 848؛ البيان، ص 31.
[6]. هو الحديث 1 و 7 من هذا الباب من الكافي.
وسائل الشيعة، ج 3، ص 185، ح 3355، و ص 186- 187، ح 3360.