و ربّما خصّت الاولى
بالاولى ممّا ذكر في تفسيرها و عدّت الثانية منه من الثانية؛ نظراً إلى مفهوميهما
لغةً.[2] و تظهر
الفائدة في رجوعها إلى عادة نسائها بعد التمييز، أو إلى الروايات.
أمّا المبتدأة فتجعل ما
تراه حيضاً على أيّ صفة كان الدم و إن رأت ذلك في شهر مرّتين أو ثلاثاً، بشرط أن
لا يكون أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من عشرة، و أن يتوسّط أقلّ الطهر بين كلّ دمين
منها[3] بناءً على ما
تقرّر من أقلّ الحيض و أكثره، و من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.
و إن انتفى الشرط الأوّل
بأن كان الدم أقلّ من ثلاثة فهو استحاضة، و لو انتفى الشرط الثالث فهي مضطربة، و
إن زاد على العشرة فالمشهور أنّها تجعل ما هو بصفة حيض حيضاً و ما هو بصفة
الاستحاضة استحاضة على الشرائط المذكورة، و مع فقد التميّز أو شرائطه ترجع إلى
عادة أهلها و أقاربها، فإن اختلفن أو فقدن فإلى عادة أقرانها من البلد، فإن فقدن
أو اختلفن فإلى الروايات.[4] و يدلّ على
اعتبارها التميّز ثمّ الرجوع إلى عادة نسائها ما رواه المصنّف عن زرعة، عن سماعة،
حيث سأل السائل عن جارية حاضت أوّل حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف
أيّام أقرائها، و أجاب عليه السلام: بأنّها «تعمل على عادة نسائها».[5] و يفهم من
[1]. هو الحديث الأوّل من الباب المذكور؛ وسائل
الشيعة، ج 2، ص 276- 277، ح 2135.
[2]. و هذا مختار المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 204
و 207.
[4]. الرسائل العشر لابن فهد الحلّي، ص 141، قواعد
الأحكام، ج 1، ص 213؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 299؛ رسائل المحقّق الكركي، ج 2، ص 75.
[5]. هذا هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي. و
رواه الشيخ في الاستبصار، ج 1، ص 138، ح 471؛ و تهذيب الأحكام، ج 1، ص 380- 381، ح
1181؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 288، ح 2198. و لفظ الحديث:« إقراؤها مثل إقراء
نسائها». فالمذكور هنا نقلٌ بالمعنى.