responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 22

في باب جامع في الحائض و المستحاضة[1] كما ستعرفه.

و ربّما خصّت الاولى بالاولى ممّا ذكر في تفسيرها و عدّت الثانية منه من الثانية؛ نظراً إلى مفهوميهما لغةً.[2] و تظهر الفائدة في رجوعها إلى عادة نسائها بعد التمييز، أو إلى الروايات.

أمّا المبتدأة فتجعل ما تراه حيضاً على أيّ صفة كان الدم و إن رأت ذلك في شهر مرّتين أو ثلاثاً، بشرط أن لا يكون أقلّ من ثلاثة و لا أزيد من عشرة، و أن يتوسّط أقلّ الطهر بين كلّ دمين منها[3] بناءً على ما تقرّر من أقلّ الحيض و أكثره، و من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.

و إن انتفى الشرط الأوّل بأن كان الدم أقلّ من ثلاثة فهو استحاضة، و لو انتفى الشرط الثالث فهي مضطربة، و إن زاد على العشرة فالمشهور أنّها تجعل ما هو بصفة حيض حيضاً و ما هو بصفة الاستحاضة استحاضة على الشرائط المذكورة، و مع فقد التميّز أو شرائطه ترجع إلى عادة أهلها و أقاربها، فإن اختلفن أو فقدن فإلى عادة أقرانها من البلد، فإن فقدن أو اختلفن فإلى الروايات.[4] و يدلّ على اعتبارها التميّز ثمّ الرجوع إلى عادة نسائها ما رواه المصنّف عن زرعة، عن سماعة، حيث سأل السائل عن جارية حاضت أوّل حيضها، فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيّام أقرائها، و أجاب عليه السلام: بأنّها «تعمل على عادة نسائها».[5] و يفهم من‌


[1]. هو الحديث الأوّل من الباب المذكور؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 276- 277، ح 2135.

[2]. و هذا مختار المحقّق في المعتبر، ج 1، ص 204 و 207.

[3]. المبسوط، ج 1، ص 43 و 46.

[4]. الرسائل العشر لابن فهد الحلّي، ص 141، قواعد الأحكام، ج 1، ص 213؛ جامع المقاصد، ج 1، ص 299؛ رسائل المحقّق الكركي، ج 2، ص 75.

[5]. هذا هو الحديث 3 من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في الاستبصار، ج 1، ص 138، ح 471؛ و تهذيب الأحكام، ج 1، ص 380- 381، ح 1181؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 288، ح 2198. و لفظ الحديث:« إقراؤها مثل إقراء نسائها». فالمذكور هنا نقلٌ بالمعنى.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست