عشرة أيّام، ثمّ رأت الصفرة و الكدرة حكمنا بأنّها من الحيض؛
لأنّها قد استوفت أقلّ أيّام الطهر]، و جاءت الأيّام الّتي يمكن أن تكون حائضاً
فيها، و إنّما قلنا بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام: من أنّ «الصفرة في أيّام
الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر»،[1] فحملناها على
عمومها.[2] و أنت خبير
بأنّ المتبادر من أيّام الحيض و من أيّامها الأيّام الّتي جرت عادتها أن تكون فيها
حائضاً و إن كان يحتمل حملها على العموم، فحيث لا دليل عليه ينبغي إبقاؤها على
ظاهرها.
و يشكل الحكم بمجرّد ذلك
الاحتمال على تركها العبادات الواجبة عليها، فتأمّل.
و ظاهر عموم آخر الخبر
أنّ الصفرة الّتي قبل العادة أيضاً ليست من الحيض، و يخصّصها الأخبار الباقية.
باب أوّل ما تحيض المرأة
باب
أوّل ما تحيض المرأة
لقد أجمعوا على اختلاف
أحكام الحائض بناءً على اختلاف أحوالها من كونها مبتدأة و مضطربة و ذات عادة وقتاً
و عدداً أو أحدهما، و قد سبق بعض أحكام ذات العادة و يأتي بعض آخر منها في باب
آخر، و وضع المصنّف هذا الباب للمبتدأة؛ و لمشاركة المضطربة لها في أكثر الأحكام نذكر
المضطربة أيضاً فيه، و نذكر المعتادة أيضاً تبعاً لهما، فنقول: قد اختلف الأصحاب
في تفسيريهما، فالمشهور: أنّ المبتدأة من رأت الدم أوّل مرّة أو مكرّراً من غير
استوائه مرّتين عدداً و لا وقتاً، و المضطربة من كانت له عادة مستقيمة ثمّ نسيت
عادتها،[3] و هو ظاهر خبر
يونس الّذي يرويه المصنّف
[1]. هذه الفقرة مستفادة من روايات عديدة جمعها
الحرّ العاملي« قدس سره» في وسائل الشيعة، ج 2، ص 278- 281، في الباب الرابع من
أبواب الحيض:« باب أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر،
و ترجيح العادة على التميز»، ح 2136- 2144.