responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 21

عشرة أيّام، ثمّ رأت الصفرة و الكدرة حكمنا بأنّها من الحيض؛ لأنّها قد استوفت أقلّ أيّام الطهر]، و جاءت الأيّام الّتي يمكن أن تكون حائضاً فيها، و إنّما قلنا بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام: من أنّ «الصفرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر»،[1] فحملناها على عمومها.[2] و أنت خبير بأنّ المتبادر من أيّام الحيض و من أيّامها الأيّام الّتي جرت عادتها أن تكون فيها حائضاً و إن كان يحتمل حملها على العموم، فحيث لا دليل عليه ينبغي إبقاؤها على ظاهرها.

و يشكل الحكم بمجرّد ذلك الاحتمال على تركها العبادات الواجبة عليها، فتأمّل.

و ظاهر عموم آخر الخبر أنّ الصفرة الّتي قبل العادة أيضاً ليست من الحيض، و يخصّصها الأخبار الباقية.

باب أوّل ما تحيض المرأة

باب أوّل ما تحيض المرأة

لقد أجمعوا على اختلاف أحكام الحائض بناءً على اختلاف أحوالها من كونها مبتدأة و مضطربة و ذات عادة وقتاً و عدداً أو أحدهما، و قد سبق بعض أحكام ذات العادة و يأتي بعض آخر منها في باب آخر، و وضع المصنّف هذا الباب للمبتدأة؛ و لمشاركة المضطربة لها في أكثر الأحكام نذكر المضطربة أيضاً فيه، و نذكر المعتادة أيضاً تبعاً لهما، فنقول: قد اختلف الأصحاب في تفسيريهما، فالمشهور: أنّ المبتدأة من رأت الدم أوّل مرّة أو مكرّراً من غير استوائه مرّتين عدداً و لا وقتاً، و المضطربة من كانت له عادة مستقيمة ثمّ نسيت عادتها،[3] و هو ظاهر خبر يونس الّذي يرويه المصنّف‌


[1]. هذه الفقرة مستفادة من روايات عديدة جمعها الحرّ العاملي« قدس سره» في وسائل الشيعة، ج 2، ص 278- 281، في الباب الرابع من أبواب الحيض:« باب أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطهر طهر، و ترجيح العادة على التميز»، ح 2136- 2144.

[2]. المبسوط، ج 1، ص 43- 44.

[3]. جامع المقاصد، ج 1، ص 295.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست