responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 213

و يدلّ أيضاً عليه إجماع الأصحاب كما صرّح به الشهيد في‌ شرح الإرشاد،[1] و العلّامة في‌ المنتهى.[2]

و في تعليل خبر يونس بن يعقوب‌[3] دلالة على عدم اشتراطها بالطهارة عن الخبث أيضاً.

و في حسنة محمّد بن مسلم- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال: «نعم، و لا تقف معهم، تقف مفردة»[4]- أيضاً دلالة عليه؛ لعدم انفكاك الحائض عن الخبث غالباً.

و يؤيّده عدم الاستفصال، و أصالة البراءة.

و الظاهر أنّه لم يذهب إلى اشتراطها أحد من علمائنا، و هو المشهور بين العامّة، فقال محيي الدين البغوي:

«لم يختلف في أنّ صلاة الجنازة لا تفتقر إلى الطهارة عن الحدث و الخبث إلّا ما روي عن الشعبي في طهارة الحدث،[5] و هل يفتقر إلى قراءة الفاتحة؟ به قال الشافعي كالصلاة،[6] و أسقطها مالك‌[7] كالطواف، فهي فرع بين أصلين».[8]


[1]. روض الجنان، ج 2، ص 822.

[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 455( ط قديم). و مثله في تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 60.

[3]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج 3، ص 89، ح 2098؛ و ص 91، ح 3017. و رواه الصدوق في الفقيه، ج 1، ص 170، ح 496.

[4]. الكافي، ج 3، ص 179، باب صلاة النساء على الجنازة، ح 4؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 204، ح 479؛ الفقيه، ج 1، ص 170، ح 497، مع مغايرة في اللفظ؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 112، ح 3165.

[5]. كذا، و الظاهر زيادة كلمة« لا» في« لا تفتقر»؛ لأنّ لزوم الطهارة في صلاة الميّت عند أهل السنّة اتّفاقي؛ فقد صرّح النووي في المجموع، ج 5، ص 222- 223 بأنّ الشافعي و أصحابه يشترطون الطهارة من الحدث و الخبث؛ لصحّة صلاة الجنازة، و نقل عن الشعبي جوازها بغير طهارة، ثمّ حكى عن صاحب الحاوي و غيره أنّ الذي قاله الشعبي قول خرق به الاجماع، فلا يلتفت إليه. و انظر أيضاً: المبسوط للسرخسي، ج 2، ص 126- 127؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 194- 195.

[6]. كتاب الامّ، ج 1، ص 308 و 323؛ مختصر المزني، ص 38؛ المجموع للنووي، ج 5، ص 232؛ الإقناع، ج 1، ص 189؛ مغني المحتاج، ج 1، ص 341؛ حواشي الشرواني و العبادي على تحفة المحتاج، ج 3، ص 135؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 346، و أوجبه أيضاً أحمد بن حنبل: المغني، ج 2، ص 370.

[7]. الجوهر النقي، ج 4، ص 39؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 346؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 188.

[8]. لم أعثر على كلام البغوي.

نام کتاب : شرح فروع الكافي نویسنده : المازندراني، الشيخ محمد هادي    جلد : 2  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست