و يدلّ أيضاً عليه إجماع الأصحاب كما صرّح به الشهيد في شرح الإرشاد،[1] و العلّامة في المنتهى.[2]
و في تعليل خبر يونس
بن يعقوب[3] دلالة
على عدم اشتراطها بالطهارة عن الخبث أيضاً.
و في حسنة محمّد بن
مسلم- قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال:
«نعم، و لا تقف معهم، تقف مفردة»[4]- أيضاً
دلالة عليه؛ لعدم انفكاك الحائض عن الخبث غالباً.
و يؤيّده عدم الاستفصال،
و أصالة البراءة.
و الظاهر أنّه لم يذهب
إلى اشتراطها أحد من علمائنا، و هو المشهور بين العامّة، فقال محيي الدين البغوي:
«لم يختلف في أنّ صلاة
الجنازة لا تفتقر إلى الطهارة عن الحدث و الخبث إلّا ما روي عن الشعبي في طهارة
الحدث،[5] و هل يفتقر
إلى قراءة الفاتحة؟ به قال الشافعي كالصلاة،[6]
و أسقطها مالك[7] كالطواف،
فهي فرع بين أصلين».[8]
[2]. منتهى المطلب، ج 1، ص 455( ط قديم). و مثله
في تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 60.
[3]. هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
وسائل الشيعة، ج 3، ص 89، ح 2098؛ و ص 91، ح 3017. و رواه الصدوق في الفقيه، ج 1،
ص 170، ح 496.
[4]. الكافي، ج 3، ص 179، باب صلاة النساء على
الجنازة، ح 4؛ تهذيب الأحكام، ج 3، ص 204، ح 479؛ الفقيه، ج 1، ص 170، ح 497، مع
مغايرة في اللفظ؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 112، ح 3165.
[5]. كذا، و الظاهر زيادة كلمة« لا» في« لا تفتقر»؛
لأنّ لزوم الطهارة في صلاة الميّت عند أهل السنّة اتّفاقي؛ فقد صرّح النووي في
المجموع، ج 5، ص 222- 223 بأنّ الشافعي و أصحابه يشترطون الطهارة من الحدث و
الخبث؛ لصحّة صلاة الجنازة، و نقل عن الشعبي جوازها بغير طهارة، ثمّ حكى عن صاحب
الحاوي و غيره أنّ الذي قاله الشعبي قول خرق به الاجماع، فلا يلتفت إليه. و انظر
أيضاً: المبسوط للسرخسي، ج 2، ص 126- 127؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 194- 195.
[6]. كتاب الامّ، ج 1، ص 308 و 323؛ مختصر المزني،
ص 38؛ المجموع للنووي، ج 5، ص 232؛ الإقناع، ج 1، ص 189؛ مغني المحتاج، ج 1، ص 341؛
حواشي الشرواني و العبادي على تحفة المحتاج، ج 3، ص 135؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن
بن قدامة، ج 2، ص 346، و أوجبه أيضاً أحمد بن حنبل: المغني، ج 2، ص 370.
[7]. الجوهر النقي، ج 4، ص 39؛ الشرح الكبير لعبد
الرحمن بن قدامة، ج 2، ص 346؛ بداية المجتهد، ج 1، ص 188.