و ظاهر العلّامة في الإرشاد تقدّم الوالي مطلقاً
أَذنَ الوليّ أم لا،[1] و به صرّح
الشهيد الثاني في شرحه،[2] و مراد
الأصحاب من الوالي هنا إمام الأصل عليه السلام، لظاهر تقدّم الوالي؛ لعموم قوله
تعالى: «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»[3]، بضميمة ثبوت
ما ثبت له صلى الله عليه و آله للأئمّة عليهم السلام، و لحسنة طلحة بن زيد.[4] و يؤيّدهما
عموم ما رواه الجمهور عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا يؤمّ في
سلطانه أحد».[5] و في الخلاف: «أنّهم رووا
ذلك عن عليّ عليه السلام و جماعة من التابعين».[6] و أمّا ما احتجّوا به
على الأوّل فالآية الكريمة ظاهرة في الميراث، و خبر السكوني ضعيف واحد غير قابل للمعارضة
لما ذكر، و المرسلتان مع عدم صحّتهما غير صريحتين في المطلوب، و الإجماع المدّعى
ممنوع.
و لمّا كان الوالي عند
العامّة شاملًا لغير المعصوم احتجّ أبو حنيفة و أضرابه على ما ذهبوا إليه برواية
أبي حازم، قال: شهدت الحسين عليه السلام حين مات الحسن عليه السلام و هو يدفع في
قفا سعيد بن العاص أمير المدينة، و يقول: «تقدّم فلولا السنّة لمّا قدّمتك».[7]
[4]. هو الحديث 4 من هذا الباب من الكافي. تهذيب
الأحكام، ج 3، ص 206، ح 489؛ وسائل الشيعة، ج 3، ص 114، ح 3172.
[5]. الحديث- مع اختلاف في الألفاظ- رواه أحمد في
مسنده، ج 4، ص 121؛ و مسلم في صحيحه، ج 2، ص 133؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج 3،
ص 125؛ و معرفة السنن و الآثار، ج 2، ص 397، ح 1535؛ و ابن أبي شيبة في المصنّف، ج
1، ص 378، الباب 116 من كتاب الصلاة، ح 1؛ و ابن حبّان في صحيحه، ج 5، ص 506؛ و
ابن الجارود في المنتقى من السنن، ص 85، ح 308؛ و الطبراني في المعجم الكبير، ج
17، ص 223؛ كنز العمّال، ج 7، ص 593، ح 20414.
[7]. السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 28- 29؛ تلخيص
الحبير، ج 5، ص 275؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 13، ص 294، ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي
طالب؛ معرفة الثقات للعجلي، ج 1، ص 298، ترجمة الحسن بن عليّ بن أبي طالب( 299).