و لم يفرّق الأكثر في ذلك بين جنازة المؤمن و المخالف، و لا
بين صاحب الجنازة و غيره.
و ذهب ابن أبي عقيل إلى
وجوب ذلك خلف جنازة المعادي لذي القُربى و هو الظاهر في مطلق المخالف؛ معلِّلًا
باستقبال ملائكة العذاب إيّاه- على ما حكى عنه في الذكرى[1]- بخبر السكوني،[2] و صحيحة أبي
بصير، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة يمشى
أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ قال: «إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه،
فإنّ ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب».[3] و عن ابن الجنيد
استحباب مشي صاحب الجنازة أمامها؛ محتجّاً بما رواه الحسين بن عثمان: أنّ الصادق
عليه السلام تقدّم سرير ابنه إسماعيل،[4]
و هو مع ضعفه بالجوهري[5] يحتمل
التقيّة؛ لموافقته للمشهور بين العامّة، ففي العزيز: «المشي أمام
الجنازة أفضل، و به قال مالك، و يروى مثله عن أحمد.»[6] و احتجّ عليه بما روي
عن ابن عمر، قال: «رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله و أبا بكر و عمر يمشون أمام
الجنازة.»[7]
[2]. هو الحديث 7 من هذا الباب من الكافي؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 150، ح 3256.
[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 312، ح 905؛ وسائل
الشيعة، ج 3، ص 150، ح 3258.
[4]. الكافي، ج 3، ص 204، باب التعزية و ما يجب
على صاحب المصيبة، ح 5؛ الفقيه، ج 1، ص 177، ح 524؛ الإرشاد، ج 2، ص 209؛ تهذيب
الأحكام، ج 1، ص 463، ح 1513؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 441- 442، ح 2592.
[5]. الجوهري هو القاسم بن محمّد الراوي عن الحسين
بن عثمان. راجع معجم رجال الحديث.
[7]. مسند أحمد، ج، 2، ص 8؛ سنن ابن ماجة، ج 1، ص
475، ح 1482؛ سنن أبي داود، ج 2، ص 74، ح 3179؛ سنن الترمذي، ج 2، ص 237- 238، ح
1012 و 1013؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج 4، ص 23، باب المشي أمام الجنازة؛ مسند
الطيالسي، ص 250؛ مسند الحميدي، ج 2، ص 276؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج 3، ص 162،
الباب 63 من كتاب الجنائز، ح 1؛ السنن الكبرى للنسائي، ج 1 ص 632، ح 2071؛ مسند
أبي يعلى، ج 9، ص 298، ح 5421؛ و ص 368، ح 5482؛ و ص 398، ح 5532؛ صحيح ابن حبّان،
ج 7، ص 319؛ المعجم الأوسط، ج 1، ص 40؛ و ج 6، ص 264؛ المعجم الكبير، ج 2، ص 221؛
ناسخ الحديث و منسوخه، ص 384- 385، ح 325.